و أمّا الصورة السابعة التی أشرنا إلیها، و هی ما إذا شک أن المنظور إلیها مسلمة أو کافرة ذمیة أو غیرها، أو أنّها امة أو حرّة; و هذه تختلف باختلاف الموارد، قد تکون لها حالة سابقة کما إذا کانت کافرة ثم أسلمت أو بالعکس، أو کانت أمة ثم تحررت، و قد تکون من أول أمرها بهذه الصفة; ففى بعض مواردها یجرى الاستصحاب، و فی بعضها لایجری، و إجراء قاعدة الغلبة فیها تختلف باختلاف البلاد، فاذا کان هناک بلد یکون جمیع أهله مسلمین و مسلمات و الذّمیّة فیها قلیل جداً یشکل اجراء اصالة الاباحة فیها، کما أنّه لو کان بالعکس بأن کانت البلدة بلدة الکفار و المسلمون بینهم قلیلون لم یبعد الرکون إلى اصالة الاباحة لو شکّ. و الله العالم بأحکامه.