1- إن ردّ ولیهما قبل البلوغ.
2- إن ردّ ولی احدهما قبل البلوغ، (فان النتیجة تابعة للاخسّ).
3- إن ردّا بعد بلوغهما.
4- إن ردّ أحدهما بعد بلوغه.
5- إن ماتا أو مات أحدهما قبل الاجازة.
ففی جمیع هذه الصور، یکون النکاح باطلاً. و الدلیل علیه واضح، و هو عدم لحوق الاجازة من الجانبین أو من أحدهما و لا من ولیّهما.