أقول: هذه المسألة أیضاً مفروغ عنها بین الأصحاب.
قال فی الحدائق: الظاهر أنّه لا خلاف فی تحریم نظر المرأة إلى الأجنبی، أعمى کان أو مبصراً.(1)
و قال المحقق النراقی فی المستند: و کلما ذکر فیه جواز نظر الرجل إلى المرأة، یجوز فیه العکس بالإجماع المرکب.(2)
و مراده من الإجماع المرکب، أنّ المجوز للنظر فیهما سواء، کالمانع، فمن أجاز فی المرأة النظر إلى الوجه و الکفین أجازه هنا، و من منعه منعه هنا.
و قال فی الریاض: و تتحد المرأة مع الرجل فتمنع فی محل المنع، لا فی غیره إجماعاً.(3)
و قال ابن قدامة فی المغنى: أمّا نظر المرأة إلى الرجل ففیه روایتان; أحداهما، لها النظر إلى ما لیس بعورة; و الاُخرى، لا یجوز لها النظر من الرجل، إلاّ إلى مثل ما ینظر إلیه منها. اختاره أبوبکر و هذا أحد قولی الشافعی. ثم ذکر روایات تدل على القول الثانی.(4)