بقی هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
6- إذا حصل اللبن بعد ولادة الطفللا یعتبر فی نشر الحرمة بقاء الزوجیة

الأول: لا فرق فی الولادة أن تکون من الطریق المعمول الطبیعى، أو من طریق شق البطن المسمى بسزارین، لإلغاء الخصوصیة منه قطعاً. و لو قلنا بعدم شمول الاطلاقات له لندرته لاسیما فی عصر الشارع المقدس والأئمة المعصومین(علیهم السلام). و لذا نقول بأنّ الدم الخارج منها بعد الولادة من الطریق المعمول، یکون نفاساً و أن خرج الطفل بشق البطن.

إن قلت: کیف تقول عدم وجود شق البطن فی مسالة الولادة أو ندرته جدّاً، مانع عن الأخذ بالعموم; و لا تقول بذلک فی عمومات اوفوا بالعقود، و تقول بشمولها لمثل عقد التأمین و شبهه.

قلنا: الفرق بینهما ظاهر; أحکام الرضاع أحکام تعبدیة، و أحکام المعاملات أحکام عقلائیة امضائیة و الشارع المقدس لم یتدخل فی جزئیات هذه المعاملات، بل جعل لها شروطاً کلیة، مثل وجوب کون أطراف المعاملة معلومة، و عدم الغرر فیها، و کذا عدم الضرر، و عدم تعلقها بالمحرمات (لأنّ الله إذا حرم شیئاً حرم ثمنه)، و عدم الاکراه و الاجبار فیها، و أمثال ذلک من الاُصول الکلیة، و مسألة الرضاع و أشباهها لیس کذلک.

الثانی: هل تنشر الحرمة بلبن الطفل الحاصل من الاستنساخ؟ و جهان:

أحدهما، انه لا تنشر، لأنّ اللبن هنا لیس للفحل قطعاً لعدم النکاح، بل لعدم استناد الولادة لا إلى نطفة الرجل و لا إلى المرأة.

ثانیهما، أنّه تنشر منه الحرمة لأنّه یصدق کون اللبن بعد الولادة، و روایات الفحل لیست ناظرة إلى هذه المسالة; و لکن الأول أقوى.

الثالث: إذا زرع النطفة فی رحم امرأة، فولدت ولداً و أرضعت طفلا، فهل تنشر الحرمة بینهما أم لا؟

للمسألة صور مختلفة:

تارة، یکون الترکیب بین نطفة المرأة و نطفه رجل أجنبی، و هذا حرام قطعاً; و الذى یتولد منه بحکم ولد الزنا، فان ولد الحلال لابدّ أن یکون مستنداً إلى نکاح أو شبهه، و قد عرفت أنّ ولد الزنا لا تنشر الحرمة بلبنه.

و اُخرى، یکون بین نطفة الزوج و زوجته خارج الرحم، ثم تزرع فی رحم اُخرى; و هذا جائز مع قطع النظر عن اللمس أو النظر الحرام. و لکن اللبن لیس لبن فحل المرأة، بل لبن فحل آخر، فیشکل نشر الحرمة منه.

و ثالثة، یکون بأخذ النطفة منها و من زوجها، و ترکیبها خارج الرحم، و تقویتهما باسباب خاصة، ثم زرعها فی رحم الزوجة; فهذا لبن الحلال و لبن الفحل و مستند إلى الزوج و الزوجة، و لا إشکال فی نشر الحرمة منها.

المسألة 1: لا یعتبر فی النشر، بقاء المرأة فی حبال الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هی حامل منه أو مرضعة، فأرضعت ولداً نشرت الحرمة; و أن تزوجت و دخل بها الزوج الثانى و لم تحمل منه، أو حملت منه و کان اللبن بحاله لم ینقطع و لم تحدث فیه زیادة، بل مع حدوثها إذا احتمل کونه للأول... .

6- إذا حصل اللبن بعد ولادة الطفللا یعتبر فی نشر الحرمة بقاء الزوجیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma