هل یجوز التکرار إذا لم یحصل المطلوب فی مجلس واحد أو فی مجالس؟
قال فی العروة: و یجوز تکرار النظر، إذا لم یحصل الغرض - و هو الاطلاع على حالها - بالنظر الاولى.(1) و استدل له فی مستند العروة باطلاق الأدلة. و لکن الانصاف أنّها منصرفة إلى ما هو المتعارف بین الناس فی ذلک، فلو قال واحد أنّه لا ینکشف حال المرأة لدىّ إلاّ بالمعاشرة معها اسبوعاً أؤ شهراً، فانّه لا یقبل منه، و لا اطلاق فی الأدلة من هذه الجهة.