انتشار الحرمة بالرضاع، یتوقف على شروط:
الأول; أن یکون اللبن حاصلا من وطىء جائز شرعاً بسبب نکاح، أو ملک یمین، أو تحلیل، أو ما بحکمه کسبق الماء إلى فرج حلیلته من غیر وطىء; و یلحق به وطوء الشبهة على الأقوى.
فلودرّ اللبن من الامرأة من دون نکاح و ما یلحق به، لم ینشر الحرمة. و کذا لو کان من دون وطىء و ما یلحق به و لو مع النکاح; و کذا لو کان اللبن من الزنا; بل الظاهر اعتبار کون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غیر ولادة و لو مع الحمل، لم تنشر به الحرمة على الأقوى.