استثناء المتّهمة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
أدلّة المسألةلو عقد على إمرأة و ادعی آخر زوجیتها

بقی الکلام فی استثناء المتهمة عن هذا الحکم، فقد صرح فی المتن بأن الاحوط الاولى، ذلک; و لکن احتاط فی العروة احتیاطاً وجوبیاً، و هو الحق لو لم یکن أقوى. و

ذلک لدلالة غیر واحد من روایات الباب علیه، و طریق الجمع بینها و بین المجوزة هو حمل الناهیة على المتهمة، مضافاً إلى بناء العقلاء على عدم تصدیق المتهم على الأموال و النفوس; بل یوجبون على أنفسهم الفحص عن ذلک. و مثله عدم حجیة ید السّراق و عدم قبول الشاهد الذی یکون فی شهادته نفع له.

و کذلک إذا امکن الاطلاع على الواقع بادنى فحص. کما إذا ادعت أن طلاقها مکتوب فی الدفاتر الرسمیة، أو ادعت شهوداً على ذلک قریباً منها; کما هو الحال فی مسالة الفحص عن الشبهات الموضوعیة فی جمیع أبواب الفقه.

المسالة 23: إذا تزوج بامرأة تدعى أنّها خلیة عن الزوج، فادعى رجل آخر زوجیتها، فهذه الدعوى متوجهة إلى کل من الزوج و الزوجة; فان إقام المدعى بینة شرعیة، حکم له علیهما و فُرّق بینهما و سلّمت الیه.

و مع عدم البینة، توجه الیمین إلیهما; فان حلفا معاً على عدم زوجیته، سقطت دعواه علیهما. فان نکلا عن الیمین، فردها الحاکم علیه أو ردّاها علیه، فحلف، ثبت مدعاه. و إن حلف أحدهما دون الآخر، بأن نکل عن الیمین فردها الحاکم علیه أو ردّ هو علیه، فحلف، سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف. و أمّا بالنسبة إلى الآخر، و إن ثبتت دعوى المدعى بالنسبة إلیه، لکن لیس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف;

فان کان الحالف هو الزوج و الناکل هی الزوجة، لیس لنکولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلاّ أنّه لو طلقها أو مات عنها، ردت إلى المدعى. و إن کان الحالف هی الزوجة و الناکل هو الزوج، سقطت دعوى المدعى بالنسبة إلیها; و لیس له سبیل على کل حال.

 

أدلّة المسألةلو عقد على إمرأة و ادعی آخر زوجیتها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma