الصورة الاُولى: أحد الزوجین یدعى سبق عقده

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
فى ادّعاء کل من الزوجین سبق عقدهالصورة الثانیة: إن إدعى کل من الزوجین سبق عقده

و لها أربع حالات:

1- الزوج الأول یدعى السبق، و الزوج الثانی و کذا الزوجة یصدقه; و من الواضح أنّه حینئذ تثبت الزوجیة بینها و بین الزوج الأول، لانحصار الحق فیهما (فی الزوج و الزوجة)، و اعترافها به، و عدم وجود معارض له و هو الزوج الثانی إذا خالف. و قد اعترض على هذا الدلیل الراجع إلى قاعدة الاقرار، فی المستمسک، بأنّ أحکام الزوجیة قد تکون بضرر وارثهما فالاقرار یکون على غیرهما لا على أنفسهما فقط، و العموم لا یثبت ذلک، ثم قال: العمدة فی الحکم المذکور، الإجماع المعتضد بالسیرة القطعیّة.(1)

ولکن الانصاف، أنّ الاقرار إذا کان أوّلا و بالذات یوجب تکلیفاً على المقرّ و یکون بضرره، کان جائزاً; و لا ینظر إلى بعض اللوازم الحاصلة منه فی المراحل التالیة; و إلاّ أشکل الأمر فی جل الأقاریر کالاقرار بالهبة، أو تملیک ماله للغیر، أو شبه ذلک، و فی جمیع موارد الزوجیة، فانها لا تنفک عن بعض اللوازم على غیره.

2- إذا صدّقه احدهما (من الزوج الثانی أو الزوجة)، و قال الآخر: لا أدری; فالحکم فیه کما فی الصورة السابقة; و ذلک أنّه إن صدّقه الزوج الثانی (و قالت الزوجة: لا أدرى)، فالزوجة له; لأنّ المفروض تحقق النکاح على زوجة لا مانع لها، و کان الأمر بید الوکیل.

و إن صدقته الزوجة، و قال الثانی: لا أدری; لانحصار الحق فیهما بدون معارض.

3- إذا قال کلاهما: لا أدری; (أی الزوج الثانی و الزوجة)، فقد ذکر فی المتن أنّ وجوب تمکین الزوجة من المدعى، بل جوازه، محل تأملّ إلاّ إذا رجع عدم درایة الرجل، إلى الغفلة حین إجراء العقد، و احتمل تطبیقه على الصحیح من باب الاتفاق; و الظاهر أنّه ناظر إلى إجراء اصالة الصحة فی الذی یدعى السبق، و عدم إجرائه فی حق من یقول: لا أدری; لقوله(علیه السلام) فی قاعدة الفراغ، هو حین یتوضأ أذکر; و هذا التعلیل إنّما یجری إذا لم یکن غافلاً; أمّا إذا کان ذاکراً، فأصالة الصحة جاریة من الجانبین، فتتساقطان.

4- إذا صدّقه الزوج الآخر، و کذبته الزوجة، و معناه أنّ الزوج الآخر موافق لدعوى الزوج الأول بسبق عقده، ولکن الزوجة لاتوافقه، بل تدعى فساد العقد الأول و صحة العقد الثانی. کانت الدعوى بین کلا الزوجین و الزوجة، و تنحل إلى دعویین:

أحدهما: بین الزوج الأول و الزوجة، فهو یدعى صحة عقده و هی تدعی فساده; و حیث أنّ قول المدعى للصحة، موافق للأصل أی أصالة الصحة، فهو منکر; و قول المدعى للفساد، مخالف للأصل، فهی مدّعیة.

ثانیهما: بین الزوج الثانی و الزوجة، و هو یدعى فساد العقد الثانی و هی تدعی صحته;

فالمرأة منکرة و الرجل مدعى، فاللازم الرجوع إلى أحکام المدعى و المنکر من أنّ البیّنة على المدعی و الیمین على من أنکر. ففى الدعوى الاولى، إن أقامت الزوجة البیّنة على فساد العقد یحکم بفساده; و لازمه صحة العقد الثانی; (لصدوره عن أهله و وقوعه فی محله).

و هکذا لو أقام الزوج الثانی بیّنة على فساد العقد الثانی، حکم به; و لازمه وقوع الأول صحیحاً.

و إذا لم تکن هناک بیّنة، فاللازم فی الصورة الاولى، حلف الزوج الأول بصحة عقده; و فی الدعوى الثانیة، حلف الزوجة بصحة العقد الثانی; و حینئذ أمّا یحلف کلاهما أو أحدهما دون الآخر. فهنا صور ثلاث:

أولها: یحلف الزوج الأول على صحة عقده، و لایحلف المرأة، فیحکم بصحة العقد الأول بمقتضى القاعدة المذکورة.

ثانیها: تحلف الزوجة بصحة العقد الثانی، و لایحلف الزوج الأول، فیحکم بصحة العقد الثانی.

ثالثها: یحلفان جمیعاً، فیحکم بصحة العقدین ظاهراً، فتکون المسألة مصداقاً للمسألة السابقة، فالقائلون بالقرعة هناک یقولون بها هنا، و من قال بفسخ الحاکم أو طلاقه، یقول به هنا.

کل ذلک للقواعد المعروفة فی أبواب الدعاوی.

هذا کله بناء على معرفة المدعى من المنکر بمصب الدعوى، (و مصب الدعوى هنا صحة العقد و فساده)، فمن کان قوله فی مصبّ الدعوى موافقاً للأصل فهو منکر، و من کان مخالفاً فهو مدع.

توضیح ذلک، أنّه وقع الکلام، فی محلّه من کتاب القضاء، فی تعریف المدعی و المنکر حتى یکون على الأول البیّنة، و على الثانی الیمین، على أقوال:

1- من کان قوله موافقاً للأصل.

2- من کان قوله موافقاً للظاهر.

3- من لو تَرَک تُرک.

4- من یدعى أمراً خفیاً.

5- المراد منه معناه العرفی، و هو من یدعی شیئاً على غیره و یکون ملزماً بإثباته عند العقلاء. (کأن یدعى شیئاً من مال أو یدعی وفاء دین أو أداء دین).

و لاشک أنّ الخامس غالباً ینطبق على الثلاثة الأولى، و لو فرض عدم انطباقه علیها، فالحق هو الخامس; لعدم وجود الحقیقة الشرعیة فیه، فلابدّ من الرجوع إلى العرف العام فی معناه بعد ورود هذا العنوان فی روایات مستفیضة.

ثم هنا کلاماً آخر، و هو أنّ المدار فی معرفة المدعی و المنکر، هو طرح الدعوى أو مصب الدعوى; و المراد بطرح الدعوى، هو عنوانه; و المراد بالمصب، هو نتیجة الدعوى و مآله; ففی ما نحن فیه إذا کان مآل الدعوى إلى صحة العقد و فساده، کان المدعى للصحة منکراً، و المدعى للفساد مدعیاً. أمّا إذا کان النظر إلى طرح الدعوى، فقال الأول: العقد السابق کان عقدی; و قال الثانی: بل عقدک کان العقد اللاحق; فکل منهما مدع لوقوع أمر مناف للأصل، فان السبق و اللحوق کلاهما أمران حادثان مسبوقان بالعدم.

و أمّا قوله: المیزان فی تشخیص المدعى و المنکر غالباً مصب الدعوى; یمکن أن یکون إشارة إلى أنّه لو کان بینهما مثلاً شرط فی عقد خارج لازم، أنّ زیداً لو سبق فی عقده على عمرو، کان علیه کذا و کذا; فکانت الدعوى فی السبق و اللحوق. ولکن هذا أمر نادر جدّاً; فتأمل.


1. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/523.

 

فى ادّعاء کل من الزوجین سبق عقدهالصورة الثانیة: إن إدعى کل من الزوجین سبق عقده
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma