أمّا اعتبار عدم المفسدة، فقد صرح به کثیر من الأصحاب. قال النراقی (قدس سره) فی المستند: الظاهر وجوب مراعاة الولى عدم المفسدة فی النکاح لظاهر الإجماع... و هل یجب مراعاة المصلحة فی النکاح؟ الظاهر لا للأصل والعمومات.(1)
و حکى عن المسالک أیضاً، الاتفاق على اعتبار عدم المفسدة.(2)
و عن العلاّمة فی التذکرة، و المحقق الثانی اعتبار المصلحة.(3)
و أمّا جوازه مع المفسدة، فالظاهر أنّه لم یقل به أحد من الأصحاب.
استدل على الأوّل أى اعتبار عدم المفسدة; باُمور:
1- الأصل، أی أصالة الفساد عند عدم مراعاته; لکنها مشروطة بعدم وجود دلیل خاص فی المسالة.
2- الإجماع; و لکن حاله معلوم فی أمثال المقام.
3- عمومات نفی الضرر; و النسبة بینها و بین عمومات الولایة، و إن کانت بالعموم و الخصوص من وجه، و لکن حکومة أدلة نفى الضرر على أدلة الأحکام الشرعیّة تغنینا عن ملاحظة النسبة; کما ذکر فی محلّه.
4- انصراف الاطلاقات عن فرض المفسدة.