إذا کانا معلومی التاریخ، و کان أحدهما سابقاً على الآخر; کما إذا علم أنّ الوکیل الأول أوقع یوم الجمعة و الثانی یوم السبت; فالمشهور بین الأصحاب صحة الأول منهما. و به قال الشافعی و أبوحنیفة و أحمد و الحسن البصری و جماعة اُخرى منهم; (على ما حکاه فی التذکرة).(1)
ولکن عن بعض استثناء صورة واحدة، و هو ما لو دخل بها الثانى، فان المحکّی عن المبسوط أنّ فیه خلافاً، فقد روى أصحابنا أنّه إن کان دخل بها الثانی، کان العقد له.(2)
و هو المحکى عن مالک و هو قول عمر أیضاً، قال: إذا انکح الولیان فالأول احق ما لم یدخل بها الثانی; (على ما حکاه فی التذکرة). و لاینبغى الشک فی أنّ الأول أقوى، لموافقته للقاعدة المسلّمة و هو أنّه إذا وقع العقد جامعاً للشرایط من قبل الوکیل، صح النکاح، و معها لایبقى مجال لعقد آخر، و العقد الثانی وقع على إمرأة ذات بعل.
و استدل له أیضاً بما رواه محمد بن قیس، عن الباقر(علیه السلام) قال: قضى أمیرالمؤمنین(علیه السلام)فی إمرأة انکحها أخوها رجلاً، ثم أنکحها اُمها بعد ذلک رجلاً... فدخل بها. فحبلت فاحتکما فیها فاقام الأول الشهود، فالحقها بالأول، و جعل لها الصداقین... الحدیث(3).
بناء على أنّ الأخ و الاُم کانا وکیلین بشهادة عدم ذکر اجازة الفضولی فیها، و سند الحدیث صحیح.
و من طرق العامة، ما عن النبى(صلى الله علیه وآله): إذا انکح الولیان فالأول أحق.(4)
و قد استدل للثانى بما رواه ولید، بیاع الاسقاط، قال: سئل الصادق(علیه السلام)، و أنا عنده، عن جاریة کان لها أخوان، زوّجها الأکبر بالکوفة، و زوّجها الأصغر بأرض اُخرى. قال: الأول بها أولى، إلاّ أن یکون الآخر قد دخل بها، فهى امرأته و نکاحه جایز.(5)
و یرد علیه، أولا من ناحیة ضعف السند; لأنّ الولید مجهول الحال. و ثانیاً، من ناحیة الدلالة، فاّنه من المحتمل قویاً أن یکون المورد من قبیل الفضولی، و تقدیم عقد الأکبر فی مقام الاجازة من باب الاستحباب، و أنّه بمنزلة الأب; کما فی الروایة. و أمّا صحة العقد بعد الدخول بها، من باب تحقق الاجازة فیه، دون غیره.
و إستدل بعض العامة للقول الثانی بقول عمر (فیما عرفت) و لا حجة فیه; و الأمر سهل. و الله العالم.