بقی هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
احتیال لایجاد المحرمیةإذا أرضعت إمرأة ولد بنتها

الأوّل: ان هذا الاحتیال و إن کان متیناً بحسب قواعد الفقه، و لکن الأولى ترکه لما فیه من المفاسد فی کثیر من الاوقات، فان الشیطان عدوّ مضل مبین، و المحرمیّة قد تکون سبباً لاقتراب بعضهم ببعض، فیوجب وسوسة الشیطان، و المفروض أنّ کل واحدة منهما شابّة مثل الآخر; و هذا بخلاف اُمّ الزوجة النسبیة، فانّها غالباً تکون فی سنّ اُمّ الانسان، فالاجتناب عنه اولى، إلاّ أن یکونان مطمئنین على أنفسهما.

الثانی: قد ذکر الإمام(قدس سره) فی المتن، هذا القید فی صدر المسألة: و کانت زوجة کل منهما أجنبیة عن الآخر; و هل یمکن أن تکون زوجة أحدهما محرماً على الآخر؟ فلو کان محرماً له کانت محرماً لأخیه أیضاً فکیف تزوج بها.

و الجواب عنه، أنّ هذا الفرض ممکن إذا کانا أخوین من جانب الأب، و کان زوجة الأخ الثانی أختاً للاخ الأول من ناحیة الاُم، فهى محرم للأخ الأوّل و غیر محرم للأخ الثانی إلاّ من طریق النکاح; فتدبّر جیداً.

الثالث: لقائل أن یقول أنّ هذه الحیلة باطلة من أصلها، لما مر من أنّ اُمومة الزوجة فی النسب، دائماً تکون قبل النکاح، و لا تتصور اُمومة الزوجة النسبیة المتجددة بعد النکاح، لأنّ الامومة لا تکون إلاّ مرّة واحدة و هی حین التولد، فکیف تکون بعد التولد و نکاح البنت; فلا یحرم مثله من الرضاع.

اللّهم إلاّ أن یقال إن المراد من المماثلة لیست المماثلة من جمیع الجهات، بل المراد المماثلة فی العنوان، مثل عنوان اُم الزوجة فی المقام، و هذا لیس ببعید، فتصح الثمرة.

المسألة 1: إذا أرضعت إمرأة ولد بنتها، و بعبارة اُخرى أرضعت الولدَ جدتُه من طرف الاُم، حرمت بنتها اُم الولد على زوجها و بطل نکاحها، سواء أرضعته بلبن أبی البنت أو بلبن غیره، و ذلک لأنّ زوج البنت أب للمرتضع، و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد، و قد مرّ أنّه یحرم على أبی المرتضع نکاح أولاد المرضعة; فإذا منع منه سابقاً، أبطله لاحقاً.

و کذا إذا أرضعت زوجة أبی البنت من لبنه، ولد البنت، بطل نکاح البنت; لما مرّ من أنّه یحرم نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن.

و أمّا الجدّة من طرف الأب، إذا أرضعت ولد ابنها فلا یترتب علیه شیء.

کما أنّه لو کان رضاع الجدّة من طرف الاُم، ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفات زوجها، لم یترتب علیه شىء، فلا مانع منه و أن یترتب علیه حرمة نکاح المطلقة و اُختها و کذا اُخت المتوفاة.

احتیال لایجاد المحرمیةإذا أرضعت إمرأة ولد بنتها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma