و الذی یدل علیه، مضافاً إلى ما ذکر اُمور:
1- النهی عن الغرر، سواء کان الحدیث بهذه الصورة (نهى النبی(صلى الله علیه وآله) عن الغرر) أو کان وارداً فی خصوص البیع، و لکن یمکن إلغاء الخصوصیة عنه قطعاً.
2- الزوجیة معاهدة بین اثنین، و کل منهما یتعهد اُموراً مهمة و لامعنى للتعهد بین إنسان معین و إنسان مجهول; أو إنسانین مجهولین کما أنّه لایمکن تملیک داره بواحد غیر معین، و هذا أمر واضح.
3- بناء العقلاء فی جمیع الاُمور أیضاً على ذلک، فلم یعهد من أحد منهم نکاح فرد غیرمعین ثم تعیینه بالقرعة و شبهها.
نعم، هناک روایة صحیحة قد یتوهم منها المخالفة لما ذکر، و هی صحیحة أبی عبیدة، قال: سألت أباجعفر(علیه السلام)، عن رجل کان له ثلاث بنات ابکار، فزوج أحداهن رجلاً و لم یسمّ التی زوج، للزوج و لا للشهود، و قد کان الزوج فرض لها صداقها; فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوج انها الکبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبیها: إنّما تزوجت منک الصغیرة من بناتک! فقال أبوجعفر(علیه السلام): إن کان الزوج رءآهن کلهنّ و لم یسم له واحدة منهن، فالقول فی ذلک قول الأب; و على الأب فیما بینه و بین الله ان یدفع إلى الزوج، الجاریة التی کان نوى ان یزوجها إیّاه عند عقدة النکاح; و إن کان الزوج لم یرهن کلّهن و لم یسم له واحدة منهن عند عقدة النکاح، فالنکاح باطل.(1)
و قال فی الحدائق، بعد ذکر لزوم تعیین الزوج و الزوجة بحسب القواعد الشرعیّة: أنّ الروایة المذکورة بحسب ظاهرها خارجة عن ذلک، و منافیة لما ذکرناه، لأنّها تدل على أنّ رؤیة الزوج لهن کافیة فی الصحة و الرجوع إلى ما عینه الأب. - ثم ذکر فی ذیل کلامه بعد الإشارة إلى اضطراب کلمات المتأخیرین فی تفسیر الروایة - و الحق الحقیق بالاتباع و إن کان قلیل الاتباع، هو العمل بالخبر، صح سنده باصطلاحهم أو لم یصح، مهما أمکن أو فی مثل هذه المواضع، تخصص به تلک الأخبار الدالة على تلک القواعد.(2)
و لکن الانصاف أنّ الروایة على خلاف ما ذکره أدلّ، و هی موافقة للقواعد، لأنّ ظاهرها هو ایکال امر التعیین إلى الأب، و أنّه عینها فی قصده، و لو لم یعینها بطل. فاذا رأى الجمیع و رضی بکل واحدة منهن، و أوکل أمر التعیین إلى الأب، فالتعیین قد حصل و لزم العقد، یجب قبول قول الأب. و الله العالم.
المسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف، أو اختلفا أو احدهما مع الإشارة; یتبع العقد لما هو المقصود، و یلغى ما وقع غلطاً و خطأً. فاذا کان المقصود تزویج البنت الکبرى، و تخیل أنّ اسمها فاطمة، و کانت المسمى بفاطمة هی الصغرى، و کانت الکبرى مسماة بخدیجة، و قال: زوجتک الکبرى من بناتی فاطمة; وقع العقد على الکبرى التی اسمها خدیجة، و یلغی تسمیتها بفاطمة.
و إن کان المقصود تزویج فاطمة، و تخیّل أنّها الکبرى، فتبین أنّها الصغرى، وقع العقد على المسماة بفاطمة و الغى وصفها بانها الکبرى.
و کذا لو کان المقصود تزویج المرأة الحاضرة، و تخیل أنّها کبرى، و اسمها فاطمة; فقال: زوجتک هذه و هی فاطمة و هی الکبرى من بناتى; فتبین أنّها الصغرى و اسمها خدیجة، وقع العقد على المشار إلیها، و یلغى الاسم و الوصف.
و لو کان المقصود العقد على الکبرى، فلمّا تخیّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هی تلک الکبرى، قال: زوجتک هذه و هی الکبرى; لایقع العقد على الکبرى بلا إشکال، و فی وقوعه على المشار إلیها وجه، لکن لایترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.