إنّ اللازم على الحکومات الإسلامیة، اتخاذ التدابیر اللازمة للطبابة من قبل المماثل، طبیب المرأة للمرأة، و الرجل للرجال، حتى تندفع الضرورة، و لا یبقى لها محل; فان دفع الضرورة، بأمر مباح، و لو احتاجت إلى مقدمات، واجب; کما إذا کان الإنسان یعلم أنّه لو سافر بلا زاد، سوف یحتاج إلى أکل المیتة، فالواجب علیه تهیئة الزاد لئلا یضطرّ إلیها، و لو قصر فی ذلک، و احتاج إلیها. و جب علیه أکلها من باب الضرورة، و لکنه عاص بسبب القاء نفسه فی هذه الضرورة.
هذا واجب بالنسبة إلى شخص واحد، و اوجب منه ملاحظة حال الجماعة، فلو علم رئیس المسلمین، إنّ الناس، لو لم یدّخر لهم الطعام الحلال، سوف یحتاجون إلى أکل المیتات و سائر المحرمات، وجب علیه ادّخارها فی أوانها; و کذا الحال فی مسألة الطب و الجراحیة، فاللازم تأسیس کلیات طبیّة للنساء و الرجال و المستشفیات و المستوصفات کذلک عند القدرة و الاستطاعة، و الظاهر أنّه أمر ممکن، و الثقافة الإسلامیّة تقتضى ذلک، سواء وافقنا غیرنا أم لم یوافقونا.
المسألة 23: کما یحرم على الرجل النظر إلى الأجنبیّة، یجب علیها التستر من الأجانب; و لا یجب على الرجال التستر، و إن کان یحرم على النساء النظر إلیهم، عدا ما استثنى; و إذا علموا بأنّ النساء یتعمدن النظر إلیهم، فالأحوط التستر منهن، و إن کان الاقوى عدم وجوبه.