هو نفى الحدّ قطعاً من تلک العناوین إذا کان معذوراً، مثل صورة الیقین و قیام دلیل شرعى أو أصل، و صورة الاجبار و الاکراه و الاضطرار، و صورة عدم البلوغ أو عدم العقل، أو النوم و السکر بغیر تقصیر و معصیة; فلیس فی شیء منها الحدّ، لأنّه ثابت للعصیان. نعم إذا شکت مثلا فی بقاء حیاة زوجها و لم یقم دلیل شرعی على وفاته، فالواجب علیها حفظ أحکام الزوجیة; فلو تزوجت عالماً عامداً، ثم ثبت بقاء زوجها، لا یبعد إجراء الحدّ علیها; و کذا إذا شربت المسکر عصیاناً و تعلم أو تظن أنّها ترتکب الحرام فی تلک الحالة، لا یبعد إجراء الحدّ علیها.
و أمّا بالنسبة إلى المهر، فالقدر المسلم أنّه لا مهر لبغى; و أمّا البضع المحترم فلا یکون بغیر مهر ففى جمیع العناوین العشرة یکون المهر ثابتاً بحسب القاعدة، إلاّ ما مرّ من أنّه بحکم الزنا.
و بالنسبة إلى النسب، فالعناوین النسبیّة (مثل البنت و الاُمّ و غیرهما) تصدق فی وطىء الشبهة (أعنی العناوین المذکورة العذریة)، فیجرى علیها حکم حرمة النکاح و وجوب الارث و الحضانة و غیرها، لقوله(صلى الله علیه وآله): الولد للفراش و للعاهر الحجر; نعم، لا فرق بین ولد الزنا و ولد الحلال فی خصوص حرمة نکاح المحارم، کما عرفت سابقاً.
و أمّا العدّة فقد أجمع العلماء على ثبوتها للوطىء بالشبهة، و صرح فی الجواهر لا الخلاف فیه، و لا إشکال.(1)
فی وجوب العدّة و الوجه فیه ظاهر، فانّ الولد ملحق بأبیه حینئذ، و لازمه حفظ العدة، حتى أنّ الزنا أیضاً فیه العدّة على ما اختاره جماعة، و إن کان محلا للکلام; و قد وقع التصریح فی بعض الروایات بانّه لابدّ من استبراء رحمها من ماء الفجور. (و تمام الکلام فیه فی محلّه).
هذه هو مقتضى القواعد فی المسالة، و حاصله، وجوب إجراء أحکام النکاح الصحیح، على العناوین العشرة السابقة، ما عدا الصور التی لیس فیها بمعذور.