أقول: فی المسألة فرعان:
أحدهما; توقف صحة عقد السفیه المبذر على اذن الولى، سواء کان أباه أو جدّه، أو الحاکم الشرعی مع فقدهما، و على الولی تعیین جمیع خصوصیات العقد من الزوجة و المهر و شرائطه.
ثانیهما; أنّه لو تزوج بدون الاذن، لم یکن عقده باطلا، بل کان من قبیل الفضولی یتوقف على اذن الولی.