أمّا الصور الصحیحة التی تترتب علیها جمیع آثار الزوجیة من الارث و غیره، فهی ثلاثة:
1- إذا اجاز ولیهما قبل بلوغهما.
2- إذا اجازا انفسهما بعد بلوغهما.
3- إذا أجاز أحدهما قبل البلوغ، و الآخر بعده، (إمّا الزوج أو الزوجة).
و هذه الأحکام ممّا لا کلام فیه فیما إذا کان تزویج الصغیر و الصغیرة واجداً للمصلحة، ولکن قد أشرنا إلى فقدان المصلحة فی أعصارنا غالباً إلاّ فی موارد نادرة.