أن سیّدنا الاستاذ الحکیم، بنى المسألة على وحدة المطلوب و تعدده، فان قلنا بأنّ المسألة من قبیل الأول، بطل العقد; و على الثانی، یصح. قال فی المستمسک: و منشأ الإشکال هو أنّ القید، أخذ على نحو تعدد المطلوب، أو وحدته; فعلى الأول، یصح و على الثانی، یبطل. و لاینبغى التأمل فی أنّ المرتکزات العرفیة تقتضى الأول (أی تعدد المطلوب). و لذا بنوا مع تخلف الشرط، على صحة العقد و خیار الشرط... نعم، إذا کان القید مقوماً للموضوع عرفاً، و ذاتیاً من ذاتیاته، بطل العقد بفقده.(1)
و حاصل کلامه أنّ القیود على قسمین; قسم منها من قبیل تعدد المطلوب، لا بحسب إرادة الأشخاص حتى تکون تابعة لها، بل بحسب عرف العقلاء. مثلاً، إذا قال: بعتک هذا الفرس العربی; فبان فرساً غیر عربی، کان العقد صحیحاً; لأنّ عنوان الفرس و عنوان العربی مطلوبان مستقلان بحسب نظر العقلاء فی الغالب، فیحکمون بصحة العقد مع خیار تخلف الشرط. و لکن لو قال: بعتک هذا الفرس العربی; فبانّ حماراً، فاختلاف الفرس و الحمار فی حدّ یعد أحدهما مبایناً عن الآخر، لا من قبیل تعدد المطلوب. فعلى هذا لو کان قول العاقد زوجتک هذه فاطمة; و أشار إلیها و کان اسمها زینب; فإن قلنا بانّه من قبیل تعدد المطلوب کان صحیحاً، و إلاّ کان باطلا.
و فیه أنّ وحدة المطلوب و تعدده أجنبی ممّا نحن فیه، و إنّما هو فی الأوصاف المرغوبة المتعددة و لیس المقام کذلک، فان تسمیته بفاطمة مثلاً لیست مطلوبة مستقلة، بل کلّ هذه الأوصاف و الاسماء تشیر إلى فرد خاص فی الخارج فهى من قبیل العنوان المشیر، لا الوصف المطلوب.
و إن شئت قلت; المفروض أنّه یرید إمرأة خاصة وافق علیها من قبل، و لکن تخیل اسمها فاطمة (مثلاً) أو أنّها هی الکبرى (مثلاً)، و لاشک أنّ غیر تلک المرأة مباینة لها; و أین هذا من تعدد المطلوب.
المسألة 14: لا إشکال فی صحة التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من طرفین، بتوکیل الزوج أو الزوجة إن کانا کاملین، أو بتوکیل ولیّهما إن کانا قاصرین. و یجب على الوکیل أن لایتعدى عمّا عینه الموکل من حیث الشخص و المهر و سائر الخصوصیّات. فان تعدى، کان فضولیاً موقوفاً على الاجازة. و کذا یجب علیه مراعاة مصلحة الموکل، فإن تعدى و أتى بما هو خلاف المصلحة، کان فضولیاً. نعم، لو عیّن خصوصیة تعینت و نفذ عمل الوکیل و إن کان على خلاف مصلحة الموکّل.