أقول: هذه المسألة تشتمل على فروع ثلاثة:
1- عدم جواز نکاح ابى المرتضع، فی أولاد صاحب اللبن، نسباً و رضاعاً على الأحوط فی الأخیر.
2- عدم جواز نکاح أب المرتضع، فی أولاد المرضعة، إذا کانوا نسبیین.
3- جواز نکاح سایر أولاد أب المرتضع (أی اخوة المرتضع)، فی أولادهما.