مقتضى القاعدة وجوب المهر و لو طلقها بسرعة; غایة الأمر یجب علیه نصف المهر. و حیث إنّ المالک له مجهول، یجب التنصیف، لقاعدة العدل و الانصاف کما فی سائر الاموال المرددة; و لا تصل النوبة إلى القرعة بعد وجود القاعدة.
نعم، لو کان الوکیلان أو أحدهما سبباً للجهل بالتاریخ، لایبعد جواز رجوعه إلیه، فانّه السبب للضرر.
و أمّا النفقة، فوجوبها أیضاً غیر بعید، بعد عدم اقدام الزوج على الطلاق، و عدم تمکن المرأتین من النکاح. بل لایبعد وجوب النفقة التامة علیه لکل منهما، لأنّه هو السبب فی بقاء المرأتین على عدم النکاح، فاجراء قاعدة العدل و الانصاف أو القرعة هنا، بعید جداً.