الثالث: هل یجب على الزوج مهر المسمى و النفقة للزوجة الواقعیة؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
الثانى: إذا قلنا بالاحتیاط الموجب للعسر و الحرج فما حکمهما؟الرابع: یجرى کثیر من الفروض المذکورة فی تداعى الزوجین، فى تداع الزوجتین

مقتضى القاعدة وجوب المهر و لو طلقها بسرعة; غایة الأمر یجب علیه نصف المهر. و حیث إنّ المالک له مجهول، یجب التنصیف، لقاعدة العدل و الانصاف کما فی سائر الاموال المرددة; و لا تصل النوبة إلى القرعة بعد وجود القاعدة.

نعم، لو کان الوکیلان أو أحدهما سبباً للجهل بالتاریخ، لایبعد جواز رجوعه إلیه، فانّه السبب للضرر.

و أمّا النفقة، فوجوبها أیضاً غیر بعید، بعد عدم اقدام الزوج على الطلاق، و عدم تمکن المرأتین من النکاح. بل لایبعد وجوب النفقة التامة علیه لکل منهما، لأنّه هو السبب فی بقاء المرأتین على عدم النکاح، فاجراء قاعدة العدل و الانصاف أو القرعة هنا، بعید جداً.

الثانى: إذا قلنا بالاحتیاط الموجب للعسر و الحرج فما حکمهما؟الرابع: یجرى کثیر من الفروض المذکورة فی تداعى الزوجین، فى تداع الزوجتین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma