و هو أنّ ظاهر الأدلة، کون هذا الحکم أی الحرمة، عاماً یشمل صورة خوف الإفضاء و عدمه، و أن کانت الحکمة غلبة خوف الإفضاء فی أفرادها، إلاّ أنّه حکمة لا علّة; فلو کانت الزوجة رشیدة فی حال الصغر و کان الزوج حدیث السنّ لا یخاف من دخوله عیب على الزوجة، کانت الحرمة ثابتة.
بل یمکن تعمیم الحکم لما إذا کانت المراة بالغة، و لکن کانت نحیفة یخاف علیها الافضاء أو العیب، لا یجوز دخوله بها; و لا یجب علیها التمکین; و لو استمرّ ذلک مدة طویلة، لا یبعد جواز الفسخ للزوج.