أدلّة المخالفین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
المقام الثالث: أدلّة القول بصحتهمن له الاجازة فى العقد الفضولى

و المخالف إستدل باُمور:

1- الأصل; أی أصالة الفساد الثابتة فی أبواب العقود و المعاملات. فان الأصل یقتضى عدم النقل و الانتقال و عدم جواز ترتیب آثار النکاح و البیع و الاجازة و غیرها، و هذا و إن کان حقاً، لکن یرفع الید عن الأصل بعد ظهور الدلیل، بل الأدلة التی مرّت الإشارة إلیها.

2- ما ذکره فخر المحققین (قدس سره)فی الایضاح: من أنّ القعد سبب الاباحة، فلا یصح صدوره عن غیر معقود علیه أو ولی; (انتهى).(1) و کان مراده أنّ الواجب حصول الاباحة عند وجود السبب و هو الإنشاء فلا ینفصل عن المنشأ، و لازمه اقترانه بالرضا من ولی الأمر.

و یجاب عنه، بأن اللازم عدم تأخر المنشأ عن الإنشاء بعد حصول جمیع شرائطه، فلو تأخر بعض الشرائط کان تحقق المنشأ عند آخر جزء من العلة التامة، کما ذکروه فی باب عقد المکره، و لا دلیل على لزوم اجتماع جمیع الشرائط فی آن واحد.

3- ما ذکره الفخر أیضاً من أن: رضا المعقود علیه أو ولیّه شرط و الشرط لا یتأخر عن المشروط.(2)

و فیه، أنّ الرضا شرط فی تأثیر الإنشاء، و من الواضح أنّ صحة العقد و تمامه إنّما هو بعد لحوق الرضا، فالمشروط هو الأثر الحاصل من العقد، وهو غیر متقدم على الرضا بل متأخر عنه، و إن کان مراده من المشروط هو الإنشاء، فالحق أنّ صحة العقد بمعناه الإنشائى غیر مشروط بالرضا، فتأخر الرضا عن الإنشاء غیر قادح.

4- و هو العمدة، الروایات التی استدلوا بها، و هی کثیرة; منها:

1- ما عن أبی العباس البقباق، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): یتزوج الرجل بالأمة بغیر علم أهلها. قال: هو زنا، إن الله یقول: فانکحوهن بإذن أهلهن.(3)

2- ما عن أبی العباس أیضاً، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الأمة تزوج بغیر اذن أهلها؟ قال: یحرم ذلک علیها و هو الزنا.(4)

3- ما عن فضل بن عبدالملک، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن الأمة بغیر اذن موالیها; فقال: یحرم ذلک علیها، و هو زنا.(5)

و التعبیر بالزنا فی الأحادیث الثلاثة، دلیل على بطلان عقد الفضولی.

4- ما عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: لا تنکح ذاوت الآباء من الابکار إلاّ باذن آبائهن.(6)

و هذا دلیل على أنّ إنشاء العقد لابدّ أن یکون باذن الولی بناء على لزومه.

5- ما عن منصور بن حازم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: تستأمر البکر و غیرها و لا تنکح إلاّ بأمرها.(7)

6- ما عن ابراهیم بن میمون، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: إذا کانت الجاریة بین أبویها فلیس لها مع أبویها أمر; و إذا کانت قد تزوجت لم یزوجها إلاّ برضا منها.(8)

و هذا و ما قبله دلیل على وجوب صدور العقد عن الاذن من صاحبه.

و قد اُجیب عنها بأجوبة مختلفة; و لکن الأحسن من الجمیع أنّ مفروض السئوال فی نکاح العبد فی الثلاثة الاولى فرض عدم لحوق الاجازة، و من الواضح أن ترتیب الآثار علیه مع عدمه یکون من الزنا لعدم تمامیة العقد.

و أمّا الثلاثة الأخیرة، فمفادها لیس اعتبار صدور الإنشاء عن الاجازة، بل المراد أنّ الأثر و هو العقد لا یحصل إلاّ به; و إن شئت قلت، هی ناظرة إلى العقد المسببی لا السببی; فتدبّر جیداً.

المسأله 14: إن کان المعقود له، ممّن یصح له العقد لنفسه بان کان بالغاً عاقلا، فانّما یصح العقد الصادر من الفضولی باجازته.

و إن کان ممن لا یصح منه العقد و کان مولّى علیه بان کان صغیراً أو مجنوناً، فإنّما یصح أما باجازة ولیّه فی زمان قصوره، أو أجازته بنفسه بعد کماله; فلو أوقع الأجنبی عقداً على الصغیر أو الصغیرة وقفت صحة عقده على اجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما إن لم یجز أبوهما أو جدّهما فی حال صغرهما، فأی من الاجازتین حصلت، کفت.

نعم یعتبر فی صحة اجازة الولی ما اعتبر فی صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغیر، لغت اجازته; و انحصر الأمر فی اجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده.


1. فخرالمحققین، فی ایضاح الفوائد 3/28.
2. فخرالمحققین، فی ایضاح الفوائد 3/28.
3. الوسائل 14/527، الحدیث 1، الباب 29 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
4. الوسائل 14/527، الحدیث 2، الباب 29 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
5. الوسائل 14/528، الحدیث 3، الباب 29 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
6. الوسائل 14/208، الحدیث 5، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
7. الوسائل 14/203، الحدیث 10، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
8. الوسائل 14/214، الحدیث 3، الباب 9 من أبواب عقد النکاح.

 

المقام الثالث: أدلّة القول بصحتهمن له الاجازة فى العقد الفضولى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma