أقول: هذه المسألة کثیراً ما یقع محل الابتلاء، و یکثر البلوى بها، إذا لم یوجد العارف بإجراء صیغ العقود إلاّ واحداً; أو یراد التبرک برجل إلهی لإجراء طرفی العقد; أو غیر ذلک.
و قد حکی النراقی فی المستند، عن المسالک، عدم الخلاف فیه، و أنّه ذهب الفاضلان و فخر المحقّقین و الشهیدان إلى الجواز. ثم حکی عن إیضاح الفوائد عن بعض علمائنا، المنع منه; ثم قال: و هو الأقوى(1).
و فی الریاض: الأشبه الأشهر کما عن الإسکافی... الجواز (أی جواز تزویج الوکیل لنفسه)، و لو لزم تولیة طرفی العقد.(2) و یظهر من الجواهر فی ذیل المسألة السابقة أیضاً، الجواز و ادعى عدم وجدان الخلاف فیه(3).