أقول: قد ذکر المصنف هنا شروطاً أربعة; البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام، و العمدة هو الأخیر، لأنّ اشتراط البلوغ لا مورد له فی الصغیر، لأنّه لا یمکن أن یکون أباً و لا جداً، و الأولى ترک ذکر هذا الشرط، و کأنّه تبع فی ذلک صاحب العروة; و قد أجاد المحقق، فی الشرایع بترک ذکره. اللّهم إلاّ أن یکون ناظراً إلی الوصی و الحاکم فانّ الصبی المراهق العالم، - کما یحکى عن العلاّمة الحلى فی صغره - لا یمتنع عقلا أن یکون وصیّاً أو حاکماً; لکنه باطل بإجماع الفقهاء و العقلاء من أهل العرف، لعدم اعتبار أفعال الصبی عندهم، فلا یقبل مسؤولیة الوصایة و الحکومة، إلاّ من خرج بالدلیل مثل إمامة بعض الأئمة المعصومین(علیهم السلام) (الإمام الجواد(علیه السلام)) فان الإمامة ملازم للمرتبة الأعلى من الحکومة الشرعیّة، و لیس هذا أمراً عجیباً بعد ما صرح الآیات من الذکر الحکیم بالنسبه إلى یحیى: (... وَ آتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیّاً)،(1) و بالنسبة إلى عیسى: (قَالَ إِنِّى عَبْدُاللَّهِ آتَانِىَ الْکِتَابَ وَ جَعَلَنِى نَبِیّاً).(2)
و على کل حال، لو فرض عقلا إمکان تصدى غیر البالغ للوصایة و الحکومة فلا شک أنّه شرعاً ممنوع عنهما، لعدم تکلیفه و عدم حرمة شیء علیه، و عدم اعتبار قوله و تصرفاته بحکم الشرع و العقلاء من أهل العرف.
و أمّا المجنون و من بمنزلته من السکران والمغمى علیه فهو أیضاً غیر صالح للولایة بحکم الشرع و العقلاء من أهل العرف، و هو واضح.
و کذا الحریة على کلام فیه، أعرضنا عنه لعدم کونها محلا للابتلاء فی عصرنا.