أقول: المشهور اشتراط الامتصاص من الثدی; و عن بعض خلافه. قال المحقق الثانی، فی جامع المقاصد: اختلفوا فی اشتراط الامتصاص من الثدی، فالأکثر على اشتراطه; فلو احتلب اللبن ثم وجر فی حلق الرضیع، لم تنشر الحرمة; و قال ابن الجنید: تنشر، و هو قول الشیخ فی المبسوط.(1)
و لکن صاحب الجواهر حکی عن مواضع آخر من المبسوط، أنّه قوى المشهور;(2)(فیظهر منه عدوله عن رأیه السابق، فتامل).
و یظهر من النراقی فی المستند، أنّ صاحب المفاتیح أیضاً قوّاه.(3)
و لکن المسألة بین العامة محل الخلاف، فقال ابن رشد: فان مالکاً قال یحرّم الوجور و اللدود.(4) و قال عطاء، و داود، لا یحرّم.(5)
و لکن یظهر من بعض العبارات، أنّ المشهور بین العامّة نشر الحرمة.