هنا مسألتان یجب التعرض لهما مما وردت فی العروة الوثقى.
المسألة الأولى: قال فی العروة (فی المسألة 35):(1) یستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبىّ و الأجنبیّة مواضع - إلى أن قال - منها، القواعد من النساء اللاتى لایرجون نکاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد من کشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلک، لا مثل الثدى و البطن و نحوهما مما یعتاد سترهن له.