إذا شک فی مضى الحولین و عدمه، لعدم العلم بمبدء تاریخ الولادة، فقد حکى عن القواعد و جامع المقاصد، الحکم بالحل. و إستدل له باصالة الاباحة، و أنّ الشک فی الشرط شک فی المشروط.
و لکن قد یستشکل على ذلک، بأن الاستصحاب الموضوعى هنا مقدم على أصالة الحل; فان استصحاب بقاء الحولین، کاف لاثبات الحرمة بسبب الرضاع الواقع عند الشک.
إن قلت: هذا من قبیل الاصل المثبت، لأنّ بقاء الحولین لا یثبت کون الرضاع واقعاً فیهما، فهو من اللوازم العقلیة.
قلنا: هذا من قبیل کون الموضوع مرکباً من جزئین، أحدهما یثبت بالوجدان، و الثانی بالأصل; کما إذا قلنا أنّ فالغسل وقع بماء یشک فی کرّیته، و الاستصحاب یدل على کونه کراً، فالغسل ثابت بالوجدان، و الکریة ثابتة بالأصل، و یحصل المطلوب.
إن قلت: ما نحن فیه من قبیل التقیید لا الترکیب، فیکون مثبتاً، لعدم جواز إثبات التقیید بمجرّد استصحاب بقاء الحولین.
قلنا: کلاّ، هذا المقدار لا یکون من قبیل الاصل المثبت، فان أکثر موارد روایات الاستصحاب من هذا القبیل، فانّ الطهارة شرط للصلوة و قید لها، فاذا انضمت الطهارة الاستصحابیة بالرکوع و السجود و الحمد و السورة، فقد حصل الترکیب و التقیید بین ما ثبت بالوجدان و ما ثبت بالأصل; فافهم و اغتنم.