هل للولى النظر أیضاً إذا کان اذنه معتبراً، أو کان الزوج أو الزوجة غیر رشیدة من هذه الجهة؟
صرّح فی الجواهر(1) بعدم جوازه لقصور الأدلة، مضافاً إلى أنّ الاولیاء یتیسر لهم ذلک من طریق المماثل، فالنساء للنساء و الرجال للرجال. هذا، و لکن لا یبعد الجواز فی الصغیر و الصغیرة إذا انحصر الطریق فیه، و جوزنا نکاح الصغیر و الصغیرة و کذا بالنسبة إلى الأعمى، لو انحصر الطریق فی نظر الولی.