هل یترتب أحکام الرضاع على اللبن الحاصل من وطىء الشبهه أم لا؟ قال شیخنا الأعظم الأنصارى فی کتاب النکاح: أمّا الوطوء بالشبهة، فالمشهور الحاقه فی النشر بالنکاح و أخویه،(1) کما فی غالب الاحکام; و تردد فیه المحقق فی الشرایع; و عن الحلّی الجزم بعدم النشر أولا، ثم بالنشر ثانیاً، ثم النظرو التردد ثالثاً; و المسألة محل إشکال ثم ذکر فی آخر کلامه ان القول بالنشر لا یخلو من قوة.(2)
و ما ذکره من کلام الحلّی، (ابن ادریس)، اشارة إلى ما أفاده فی السرائر ما نصّه: و إنّما التأثیر للبن الولادة من النکاح المشروع فحسب! دون النکاح الحرام و الفاسد و وطىء الشبهة لأنّ أصحابنا لا یفصلون بینه و بین الفاسد إلاّ فی الحاق الولد و رفع الحد فحسب! و أن قلنا فی وطىء الشبهة بالتحریم کان قویا، لانّ نسبه عندنا نسب صحیح شرعى، و الرسول(صلى الله علیه وآله) قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; فجعله أصلا للرضاع; و لى فی ذلک نظر و تأمل!.(3)
و تغییر نظره(قدس سره)فی عبارة قصیرة من النفى إلى الإثبات، ثم إلى التردد، یدل على شدة إبهام المسألة عنده; و الحال أنّ المسألة ظاهرة بعد ما عرفت من الکلام فی احکام وطىء الشبهة بحسب القواعد، و الروایات الخاصة الواردة فی المسالة.
و قد عرفت ان الحاق ولد الشبهة بالنسب، بل بالعقد الصحیح فی أحکامه المختلفة ممّا لا ینبغی الکلام فیه، ففى الرضاع مثلها، فلو درّ اللبن من ولد الشبهة، و ارتضع به آخر، انتشرت الحرمة; لأنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; حتى أنّ الروایات الدالة على أنّ الشرط کون اللبن لبن الفحل،(4) أیضاً باطلاقها تشمل ما نحن فیه; فان المفروض کون اللبن من الفحل; و اللّه العالم.