أقول: لمّا فرغ عن بحث النظر و اللمس، شرع فی المستثنیات، و ذکر منها أمرین، أحدهمأ اعم من الآخر; أمّا الأعم، فهو مقام الضرورة و هذا العنوان عنوان عام یشمل کلّ ضرورة دینیة أو دنیویة; و الأخص، هو مقام المعالجة.
و ذکر المحقق الیزدی، فی العروة الوثقى، أربعة موارد; و أضاف إلى الموردین، موردین آخرین: مقام معارضة کل ما هو أهم فی نظر الشارع; و مقام الشهادة.
و فی الحقیقة، جمیع ذلک تندرج فی قاعدة الأهم و المهم، لأنّ فی موارد المعالجة أو الضرورة أو الشهادة، دائما یدور الأمر بین ما یکون مراعاته أهم من حرمة النظر أو اللمس، فإنّ حفظ النفس عند المرض أو عند خوف الغرق أو الحرق، حفظ الحقوق عند الشهادة، أهم فی نظر الشارع من حرمة اللمس و النظر، کما هو ظاهر. حتى أنّ اباحة النظر عند أرادة التزویج أیضاً من هذا الباب.
فالاولى أن یجعل عنوان الاستثناء، موارد تعارض الأهم و المهم، ثم یذکر أمثلته و مصادیقه، و هذا اضبط لبیان الموضوع و الحکم.