أقول: هذه المسألة بعینها هی المسألة الثامنة و إن کانت ببیان آخر; و حاصلها أنّ قیام الرضاع مقام النسب لا ینحصر بما إذا کان العلاقة رضاعاً واحداً، بل یشمل ما إذا کان رضاعات متعددة.
و الدلیل علیه هو عموم قوله(صلى الله علیه وآله): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.
المسألة 11: قد عرفت فی ما سبق أنّه یشترط فی حصول الاخوة الرضاعیة بین المرتضعین اتحاد الفحل، و یتفرع على ذلک مراعاة هذا الشرط فی العمومة و الخؤولة الحاصلتین بالرضاع أیضاً، لانّ العم و العمة أخ و أخت للأب، و الخال و الخالة أخ و اُخت للاُم; فلو تراضع أبوک أو اُمک مع صبیة من امرأة، فان اتحد الفحل کانت الصبیة عمتک أو خالتک من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم یتحد; فحیث لم تحصل الاخوة الرضاعیة بین أبیک أو اُمک مع الصبیّة، لم تکن هی عمتک أو خالتک فلم تحرم علیک.