و هذا هو الذی یبحث فیه فی کلمات القوم، و لها حالتان:
الاُولى، أن تکون الزوجة غیر مدعیة بل تقول: لا أدری أیّهما کان سابقاً;
الثانیة، أن تکون مدعیة و موافقة لأحدهما.
أمّا الاولى، فالحکم فیها واضح لأنّ الدعوى فیها بین الزوجین فقط، و کل منها مدع من جهة و منکر من جهة اُخرى; فلو أقام أحدهما البیّنة على سبقه، حکم له فتکون الزوجة له دون غیره; و لو أقاما البیّنة على مدعاهما، تعارض و رجع الأمر إلى المسألة السابقة أمّا القرعة أو طلاق الحاکم أو غیر ذلک. لأنّ المفروض أنّ العقد صدر من الوکیلین أو الولیین غیر متقارنین، فأحدهما صحیح بالعلم الإجمالی، و لابدّ من تعینه باحد الوجوه الماضیة.
و إن لم یقیما بیّنة، فالأمر یعود إلى الحلف، فإمّا یحلف أحدهما فقط، یحکم له; و إن حلفا أو نکلا معاً، یرجع إلى القرعة; للعلم الإجمالى الذی مرّ ذکره.
هذا کله إذا لم تشترک المرأة فی الدعوى، فان اشترکت فیها و صدقت أحد الزوجین (و هی الحالة الثانیة)، کانت الدعوى بین أحد الزوجین، و الزوج الآخر مع الزوجة المصدقة له; و الحکم فیها أیضاً واضح لأنّ کل واحد من الأطراف هنا مدع و منکر، مدع لزوجیته و منکر لزوجیة الآخر، فان أقام واحد من هولاء بیّنة دون غیره، کفت فی ختم الدعوى کما هو ظاهر; و إن اقیمت من الطرفین، یرجع إلى القرعة أو طلاق الحاکم أو شبهه، على اختلاف المبانى فی المسالة السابقة.
و إن انتهى الأمر إلى الحلف، لعدم إقامة البیّنة، فان حلف الزوج الذی لم تصدقه الزوجة، دون الطرف المقابل، حکم له، فالزوجة زوجته; و لا حقَّ للأخر فیها.
و إن حلف الزوج الآخر الذی صدقته الزوجة، فهل هو کاف فی رفع دعوى الزوج الأول عن کلیهما، أو یجب علیها أیضاً الحلف؟ الذی اختار فی المتن، وجوب الحلف علیهما; ولکن لقائل أن یقول، إذا حلف الزوج و ثبت سبق عقده و کانت الزوجة له، لم یبق محل للحلف الثانی. و بعبارة اخرى، الملازمة بین الدعویین توجب کفایة الحلف فی أحدهما عن الآخر، فانّه لا معنى لسقوط الدعوى عن الزوج و بقائها على الزوجة. و إن شئت قلت: الزوجیة امر بسیط و إن کانت قائمة باثنین، فإذا ثبتت بسبب الحلف، لایبقى محل لدعوى آخر.
المسالة 30: لو زوّج أحد الوکیلین عن الرجل، له امرأة، و الآخر بنتها، صحّ السابق و لغى اللاحق. و مع التقارن، بطلا معاً. و إن لم یعلم السابق، فان علم تاریخ احدهما حکم بصحته دون الآخر; و إن جهل تاریخهما، فان احتمل تقارنهما یحکم ببطلان کلیهما; و إن علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدین و بطلان أحدهما، فلا یجوز للزوج مقاربة واحدة منهما; کما أنّه لایجوز لهما التمکین منه. نعم، یجوز له النظر إلى الأُمّ، و لایجب علیها التستر عنه، للعلم بأنّه إمّا زوجها أو زوج بنتها. و أمّا البنت، فحیث إنّه لم یحرز زوجیتها، و بنت الزوجة إنّما یحل النظر إلیها إن دخل بالأُمّ و المفروض عدمه، فلم یحرز ما هو سبب لحلیة النظر إلیها، و یجب علیها التسترعنه. نعم لو فرض الدخول بالاُمّ و لو بالشبهة کان حالها حال الأُمّ.