و أمّا الصورة المشروطة (أو الصورة التاسعة)، فهی ما إذا بلغ أحدهما فأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر، فان المشهور انه یعزل من ترکة المیت بمقدار ارث الباقی، (فان کان هو الزوج کان نصفاً، و إن کانت الزوجة کان ربعاً)، ثم ینتظر حتى یبلغ، فان بلغ فاجاز العقد الفضولى، یدفع إلیه ارثه ولکنه مشروط بأن یحلف على أنّه لم تکن أجازته طمعاً فی مال الارث، و إلاّ لا یدفع إلیه.
و قد صرّح الماتن و غیره (قدس أسرارهم) بأن الحلف إنّما هو فیما إذا کانت الاجازة، مظنّة للاتهام بالطمع فی الارث; أمّا إذا لم یکن کذلک، بأن لم یعلم حین الاجازة بموت الآخر; أو کان المهر أکثر من مال الارث فی صورة حیات الزوج; أو شبه ذلک، فلا یجب الحلف.
إذا عرفت ذلک، فاعلم; أنّه وقع فی هذه المسالة بحوث مستوفاة فی کلمات الأصحاب، مع فروع کثیرة; منهم الشهید الثانی، فی المسالک، فی المجلد الأول من المکاسب، فی المسألة الثامنة من مسائل أولیاء العقد;(1) و تبعه صاحب الجواهر (قدّس سرهما) فی المسالة الثامنة;(2) و لم نر نقل الخلاف عن أحد فی کلامهما. و هو یشهد بان المسألة ممّا لا خلاف فیها. و قد صرّح سیدنا الاستاذ الحکیم(قدس سره)، ذیل المسألة 29 من مسائل أولیاء العقد، فی العروة، بذلک بقوله: بلا خلاف ظاهر.(3)
و کیف کان تارة نبحث عن مقتضى القاعدة، و اُخرى عن النص الخاص الوارد فی المسألة.