إذا عرفت ذلک فاعلم; أنّ الصورة الاولى للمسألة، و هی ولایة الحاکم على تزویج الصغیر و الصغیرة عند عدم الحاجة، فهو واضح لعدم وجود ضرورة قاضیة به، أمّا لو کان هناک حاجة شدیدة و مصلحة ملزمة یتضرر الصغیر بترکها، و لم یکن له أب أو جدّ أو وصىّ منهما، فهو من المصالح و الحاجات الموقوفة على ید الحاکم; بل هو منصوب لأمثال ذلک، لا شک فیه. و یدل علیه النبوى المشهور الذی مرّ آنفا.
و أمّا صحیحة أبی خدیجة، المرویة عن الصادق(علیه السلام) فی کتاب القضاء;(1) فهی ناظرة إلى فصل الخصومات و حل الدعاوی، لا ربط له بما نحن فیه. و الظاهر أنّ المنکرین لولایة الحاکم هنا، نظروا إلى فرض عدم الحاجة، کما هو الغالب; فالإجماع المدعى لایکون مانعاً.