أدلّة النافین لعموم المنزلة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
امثلة عموم المنزلةأدلّة القائلین بعموم المنزلة

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّه قد استدل المحقق الثانی للقول بنفى عموم المنزلة، باُمور سبعة:

1- اصاله البراءة الأصلیة، فانّ التحریم حکم شرعی یحتاج إلى دلیل.

2- الاحتیاط فی الفروج، و لا ریب إن حلّ المراة المذکور لغیر زوجها بمجرّد الرضاع المذکور، قول یجانب الاحتیاط.

3- الاستصحاب - و جعله من وجوه مختلفة.

4- التمسک بعموم قوله تعالى: (وَ أَنْکِحُوا الاَْیَامَى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ...);(1) و کذا قوله تعالى: (... فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِّن النِّسَاءِ...).(2)

5- قوله تعالى: (... وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِکُمْ...)،(3) لأنّه یشمل المقام و أشباهه.

6- الإجماع، فانّ الفقهاء ممن نقلت أقوالهم إلینا، اشتهرت فی مصنفاتهم عدد المحرمات فی النکاح، و لم یعد أحد منهم شیئاً من المتنازع فیه. (و نضیف إلى ما ذکره، أنّهم حکموا بفراق المرأة من زوجها إذا أرضعت اُمّها ولدها، و لو کان الفراق حاصلا فی المذکورات مع شدة الابتلاء بها، لورد فی شیء من مصنفاتهم. نعم، نسب ذلک إلى شیخنا الشهید(قدس سره)، و لکن لم نجده فی مصنف منسوب إلیه.

7- انتفاء المقتضى للتحریم، فی المسائل المذکورة.

ثم شرع فی شرح کل واحد واحد من المسائل الثلاثة عشر، (راجع رسالته المعمولة فی الرضاع).

والحق أنّ بعض دلائله قابل للمناقشة، و العمدة من بینها هو العمومات الدالة على الحلّیة من الکتاب و السنة، و عدم ثبوت تخصیصها بهذه الموارد.


1. النور/32.
2. النساء/3.
3. النساء/24.

 

امثلة عموم المنزلةأدلّة القائلین بعموم المنزلة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma