إذا عرفت هذا، فاعلم أنّه قد استدل المحقق الثانی للقول بنفى عموم المنزلة، باُمور سبعة:
1- اصاله البراءة الأصلیة، فانّ التحریم حکم شرعی یحتاج إلى دلیل.
2- الاحتیاط فی الفروج، و لا ریب إن حلّ المراة المذکور لغیر زوجها بمجرّد الرضاع المذکور، قول یجانب الاحتیاط.
3- الاستصحاب - و جعله من وجوه مختلفة.
4- التمسک بعموم قوله تعالى: (وَ أَنْکِحُوا الاَْیَامَى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ...);(1) و کذا قوله تعالى: (... فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِّن النِّسَاءِ...).(2)
5- قوله تعالى: (... وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِکُمْ...)،(3) لأنّه یشمل المقام و أشباهه.
6- الإجماع، فانّ الفقهاء ممن نقلت أقوالهم إلینا، اشتهرت فی مصنفاتهم عدد المحرمات فی النکاح، و لم یعد أحد منهم شیئاً من المتنازع فیه. (و نضیف إلى ما ذکره، أنّهم حکموا بفراق المرأة من زوجها إذا أرضعت اُمّها ولدها، و لو کان الفراق حاصلا فی المذکورات مع شدة الابتلاء بها، لورد فی شیء من مصنفاتهم. نعم، نسب ذلک إلى شیخنا الشهید(قدس سره)، و لکن لم نجده فی مصنف منسوب إلیه.
7- انتفاء المقتضى للتحریم، فی المسائل المذکورة.
ثم شرع فی شرح کل واحد واحد من المسائل الثلاثة عشر، (راجع رسالته المعمولة فی الرضاع).
والحق أنّ بعض دلائله قابل للمناقشة، و العمدة من بینها هو العمومات الدالة على الحلّیة من الکتاب و السنة، و عدم ثبوت تخصیصها بهذه الموارد.