بقی هنا أمران

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
هل الام تشمل الجدة و ام الجدة و ما علت؟حکم الاصناف الستة الباقیة

الأول، لا إشکال فی کون استعمال الاُم فی من تکون بالواسطة، معنى مجازی لایصار إلیه بدون القرینة. فلذا لو ورد هذا العنوان أو الأب أو الابن أو شبه ذلک فی وصیة أو وقف، فقال: أوصیت لاُمی أو لبنتی أو لأبی کذا و کذا; لم تشمل الوصیة الجدّة أو ما شابهه. و کذا فی باب الاوقاف کما نبّه به الشهید الثانی فی المسالک.(1)

ولکن، هل استعمال الاُم و غیره فی الأعم من باب استعمال اللفظ فی معنیین الحقیقى و المجازی، أو فی معنى واحد مجازی عام؟

الحقّ جواز کلیهما لما حققناه فی الاصول من جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنى واحد و أنّه لا مانع منه أبداً; ولکن مع وجود القرینة کما أنّ استعماله فی مفهوم عام یشمل المعنى الحقیقى و المجازی کلیهما، أیضاً لا مانع منه على قول المشهور، لکنه لابدّ أن یکون مع القرینة و قد عرفت وجود القرینة هنا، و الثانی أولى.

الثانی، قد إشار غیر واحد من أکابر الفقهاء إلى أنّ تحریم الأصناف السبعة من النساء على الرجال، مستلزم لتحریم الأصناف السبعة من الرجال على النساء، فیحرم على الاُمّ ابنه، و على البنت أبوه، و على الأخت اخوه، و هکذا و لو بالوسائط.

و بعبارة اُخرى، المخاطبون فی الآیة هم الرجال، و لو کانت النساء مخاطبات، کان یقول: حرمت علیکن آباءکم و أبنائکم و أخوانکم، إلى آخر الأصناف; و ذلک نظیر قوله تعالى فی سورة النور فی أمر الحجاب و المحارم الذین لایجب التسترعنهم: ( وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَیُبدِینَ زِیْنَتَهُنَّ إِلاَّ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِیْنَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ...).(2)

و قد استدل بعضهم لذلک، بأنّ النکاح أمر واحد بسیط فلا یکون حلالاً و حراماً; و إن اختلفت إضافته إلى الطرفین لاجتماع حکمین متضادین على أمر واحد. و ناقش فیه فی الجواهر بانه أن أرید من النکاح العقد، فهو مرکب من الایجاب و القبول، و أن ارید منه الوطی فهو قائم بشخصین الواطی و الموطوء فلیس شیئاً واحداً; و کذلک البیع و غیره، و لذا قال بعضهم بأن حرمة البیع وقت النداء لصلوة الجمعة قد یکون لأحد الطرفین، و هو من کان الجمعة واجباً علیه، فلو کان الطرف الآخر مسافراً مثلاً کان البیع حراماً من طرف و حلالاً من الطرف الآخر; اللّهم إلاّ أن یقال بحرمته أیضاً من باب الإعانة (انتهى).

قلت: الذی أوقع بعض الأصحاب (رضوان الله علیهم) فی الخطأ، هو الخلط بین الأحکام التکلیفیة و الوضعیة هنا، و بین العقد السببی و المسببی، فان الإنشائین و إن کانا أمرین مختلفین و کذا الوطى القائم بالواطی و الموطوء، ولکن صحة العقد و الرابطة الاعتباریة الحاصلة بین الزوجین أمر واحد بسیط لایقبل التعدد، فلا یمکن أن یقال إن الزوجیة صحیحة بالنسبة إلى أحد الطرفین دون الآخر، و إن هو إلاّ کالاخوة فی الاضافات الحقیقیة، فانّه لایمکن أن یکون زید اخا عمرو و لایکون عمرو أخا زید، و مثله فی النسب الاعتباریة.

و هکذا فی مسالة البیع وقت النداء، فان الحکم التکلیفى و إن کان یختلف بالنسبة إلى البایع و المشترى أحیاناً، إلاّ أنّ الحکم الوضعی لایختلف، فلا یمکن أن یقال إن المتاع خرج عن ملک البایع ولکن لم ینتقل إلى ملک المشترى أو بالعکس، و أنّ البیع صحیح بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر.

إن قلت: لماذا لم یذکر من المحرمات السبع النسبیة، فی آیة الحجاب من سورة النور، إلاّ خمس طوائف: الآباء، و الابناء، و الاخوة، و بنو الاخوة، و بنو الاخوات، و الحال أنّ المذکور فی سورة النساء عند ذکر حرمة النکاح هو سبع طوائف.

قلت: إن الطائفتین غیر المذکورتین فی آیة الحجاب، هما الأعمام و الأخوال، و هما من لوازم بنو الاخوة و بنو الاخوات، فانّ ابن الأخ یقاس بالعمّ، و ابن الاُخت بالخال، فهما متلازمان.

إن قلت: فلماذا لم یترکا فی آیة النساء بعد وجود الملازمة.

قلت: لعل الاهتمام بأمر النکاح أوجب ذلک، فانّه أهم من أمر الحجاب، و هذا أوجب التصریح بهما و إن کانا یعرفان بالملازمة.


1. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/199.
2. النور/31.

 

هل الام تشمل الجدة و ام الجدة و ما علت؟حکم الاصناف الستة الباقیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma