اسباب التحریم و عددها

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
فصل فی اسباب التحریمیحرم بالنسب سبعة اصناف

أقول: اختلف القوم فی بیان تعداد أسباب التحریم، فمنهم من قال أنّها ستّة، مثل المحقق(قدس سره)، قال: أسباب التحریم و هی ستة.(1)

و مراده من الستة کما یظهر من طیّات الشرایع: 1- النسب 2- الرضاع 3-المصاهرة 4- استیفاء العدد 5- اللعان 6- الکفر.

ولکن صرّح الشهید الثانی ذیل هذا الکلام، أنّ حصر المحرمات فی ستة بحسب ما اقتضاه المقام، و إلاّ فالأسباب أکثر من ذلک مذکورة فی تضاعیف الکتاب (أی کتاب الشرایع نفسه)، انتهى.(2) و هو کذلک کما ستعرف فی المباحث التالیة.

و منهم کالماتن(قدس سره) أنهاها إلى ثمانیة أو تسعة، و بینه و بین ما ذکره المحقق عموم من وجه، کما لایخفى على الخبیر.

و منهم من أنهاها إلى أحد و عشرین - کصاحب الجواهر، حیث قال:النسب، ثم الرضاع، و المصاهرة (مثل حرمة أم الزوجة، و بنتها مع الدخول بالاُم).

و النظر، و اللمس (و المراد بهما نظر الأب إلى أمته بما یحرم على ابنه و لمسها، فانّه یوجب تحریمها على الولد).

و الزنابها (مثل الزنا بذات البعل).

و الزنا بغیرها (مثل الزنا بالعمة و الخالة، فانّه یوجب تحریم بنتهما على الزانى).

و الایقاب (أی اللواط فانّه یوجب تحریم اُخت الموطوء و اُمه و بنته على الواطی).

و الافضاء، و الکفر.

و عدم الکفائة (و کأنّه إشارة إلى عقد الولی البنت بمن لیس له کفو عرفاً، فانّه حرام لعدم المصلحة أو للمفسدة فیه).

و الرق (و یمکن أن یکون اشارة إلى حرمة الأمة على الحرّ إلاّ بالشرطین: عدم القدرة على مهر الحرّة وخوف العنت).

و تبعیض السبب (یمکن أن تکون إشارة إلى اجازة أحد الموالی فی النکاح دون الآخرین أو عدم اجازة العمة و الخالة فی العقد على بنت الأخ و بنت الاُخت).

و استیفاء العدد (أی فوق أربع نسوة).

و الاحصان (أی کون المرأة ذات بعل، فانه یحرم علیها غیر بعلها).

و اللعان (و المرأة بعد اللعان تکون حراماً مؤبداً).

و قذف الصّماء و الخرساء (فانّه یوجب حرمتها أبداً).

و الطلاق (أی الطلاق التاسعة مثلاً، أو الثالثة بغیر محلل).

و الاعتداد (أی کون المراة فی عدّة الغیر).

و الاحرام (أی نکاح المرأة عالماً فی حال الإحرام).

و التعظیم (مثل حرمة زوجات النبی(صلى الله علیه وآله) على غیره).

هذا، ولکن یمکن ادغام کثیر من هذه الأسباب فی عنوان واحد کالنظر و اللمس و الزنا بها و بغیرها و الایقاب و غیرها، فانّها تندرج تحت عنوان ما یلحق بالمصاهرة، و الأمر سهل. و العمدة من بینها النسب و الرضاع و المصاهرة و ما یلحق بها; و لنرجع فیها إلى ما افاده فی المتن.

القول فی النسب

یحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: الاُم بما شملت الجدّات، عالیات و سافلات، للأب کنّ أولامُ; فتحرم المرأة على ابنها، و على ابن ابنها، و ابن ابن ابنها، و على ابن بنتها، و ابن بنت بنتها، و ابن بنت ابنها، و هکذا. و بالجملة تحرم على کل ذکر ینتمى إلیها بالولادة، سواء کان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، و سواء کانت الوسائط ذکوراً أو اناثاً أو بالاختلاف... .


1. العلامة الحلی، فی شرایع الاسلام 2/280 - أوّل الفصل الرابع من فصول کتاب النکاح.
2. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/198.

 

فصل فی اسباب التحریمیحرم بالنسب سبعة اصناف
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma