أقول: للمسألة أربع صور:
1- ولایة الحاکم على البالغة الرشیدة عند فقد الأب والجد، بناء على عدم استقلالها عند وجودهما.
2- ولایته على الصغیر و الصغیرة عند فقدهما و فقد الوصى.
3- ولایته على المجنون المتصل جنونه بالصغر عند فقد الأولیاء الثلاثة.
4- ولایته على المجنون غیر المتصل جنونه بالصغر کذلک.
قال فی الریاض - فی شرح کلام الماتن: و لا یزوج الوصى و کذا الحاکم; - ما نصّه: فلا یزوج الصغیرین مطلقا فی المشهور، و البالغین فاسدى العقل مع وجود الأب والجد إجماعاً... و یزوجهما مع فقدهما مع الغبطة إجماعاً، لأنّه ولیهما فی المال فیتولى نکاحهما.
ثم إستدل للولایة علیهما، بمسیس الحاجة; و بالصحیح: الذی بیده عقدة النکاح هو ولى أمرها;(1) و النبوى: السلطان ولیّ من لاولى له.(2) و یلحق به نوابه، لعموم أدلة النیابة; ثم قال: هذه الأدلة تتناول الصغیرین، فمنع ولایته عنهما فی المشهور غیر واضح.(3)