ولایة الحاکم فی النکاح

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
بقی هنا شیء: هل یکون الوصى ولیاً على المجنون أم لا؟ولایته بالنسبة الى البالغة الرشیدة

أقول: للمسألة أربع صور:

1- ولایة الحاکم على البالغة الرشیدة عند فقد الأب والجد، بناء على عدم استقلالها عند وجودهما.

2- ولایته على الصغیر و الصغیرة عند فقدهما و فقد الوصى.

3- ولایته على المجنون المتصل جنونه بالصغر عند فقد الأولیاء الثلاثة.

4- ولایته على المجنون غیر المتصل جنونه بالصغر کذلک.

قال فی الریاض - فی شرح کلام الماتن: و لا یزوج الوصى و کذا الحاکم; - ما نصّه: فلا یزوج الصغیرین مطلقا فی المشهور، و البالغین فاسدى العقل مع وجود الأب والجد إجماعاً... و یزوجهما مع فقدهما مع الغبطة إجماعاً، لأنّه ولیهما فی المال فیتولى نکاحهما.

ثم إستدل للولایة علیهما، بمسیس الحاجة; و بالصحیح: الذی بیده عقدة النکاح هو ولى أمرها;(1) و النبوى: السلطان ولیّ من لاولى له.(2) و یلحق به نوابه، لعموم أدلة النیابة; ثم قال: هذه الأدلة تتناول الصغیرین، فمنع ولایته عنهما فی المشهور غیر واضح.(3)


1. الوسائل 14/212، الحدیث 2، الباب 8 من أبواب عقد النکاح.
2. ابن ابى شیبة الکوفی، فی المصنف 8/374.
3. السید علی طباطبائی، فی ریاض المسائل 10/108، (2/81 ط.ق).

 

بقی هنا شیء: هل یکون الوصى ولیاً على المجنون أم لا؟ولایته بالنسبة الى البالغة الرشیدة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma