أقول: قال المحقق النراقی، فی المستند: فی المسالة أقوال: الأول، نفى الولایة مطلقاً; اختاره فی موضع من المبسوط، و الشرایع، و النافع، و القواعد، و التذکرة، و اللمعة، و الکفایة، بل المشهور، کما فی المسالک و الروضة.
الثانی، ثبوتها کذلک; و هو للمبسوط أیضاً، و عن المختلف، و شرح الإرشاد للشهید، و الروضة.
الثالث، ثبوتها إذا نص الموصى على النکاح، و عدمه بدونه، و هو المحکی عن الخلاف و الجامع، و المحقق الثانی و غیرهم; ثم ذکر دلیل کل واحد من الأقوال الثلاثة.(1)
و لکن صرح فی المسالک بأنّ الأول (النفی مطلقا)، هو الأشهر، لا المشهور. و أشار إلى القولین الأخرین أیضاً إجمالا.(2)
و ظاهر کلمات القوم، أنّ محل الکلام ما إذا کان عنوان الوصایة مطلقاً; و إلاّ لو کانت الوصایة لخصوص الأموال لم یکن مجال للنزاع.
هذا; و مقتضى الأصل کما ذکروه هو عدم ولایة الوصى علیهما، فانّ الولایة تحتاج إلى دلیل، و الأصل عدمها، مضافاً إلى أصالة الفساد فی العقود الحاصلة من قبل الوصى. و إن شئت قلت عموم وجوب الوفاء بالعقود لا یشمل محل الکلام.