2- التفصیل بین النکاح الدائم و الموقّت

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
المفاسد الکثیرة المترتبة على استقلال البکر فی العقد الدائم3- استثنى من هذا الحکم صورتان

أنّ القول بالتفصیل بین النکاح الدائم و المنقطع، بالقول باستقلال البکر فی الأول دون الثانی، أو بالعکس، فقد عرفت أنّ الاّول لم یعرف له قائل و إن حکاه المحقق فی الشرایع عن بعض لم یسمه; و إن الثانی محکی عن الشیخ فی کتابی الأخبار.

و الذی یمکن أن یکون مستمسکاً لهذین القولین، طائفتان من الروایات الواردة فی أبواب المتعة، فی الباب 11، و قد نقلناهما. فمن نظر إلى مادل على وجوب استیذان البکر فی المتعة عن ولیها، مثل صحیح أبی مریم(1) و صحیح البزنطی،(2) ثم ضمّه إلى أدلة قول استقلال البکر فی النکاح، و حملها على الدائم نظراً إلى انصراف اطلاقها إلیه، قال بالأول.

أمّا من نظر إلى الطائفة الثانیة من روایات المتعة الدالة على جواز نکاحها بدون اذن الولی، مثل روایة الحلبی،(3) و روایة أبی سعید،(4) ثم ضمّها إلى ما دلّ على استقلال الولی فی نکاحها و حملها على الدائم للانصراف، قال بالثانی.

و الإنصاف أنّ شیئاً من هذین، لیس مقبولا، و ما ذکر من الدلیل غیر کاف، فانّ طریق الجمع بین الروایات الدالة على عدم جواز نکاح البکر بدون اذن أبیها، و ما دلّ على جوازه، هو الجمع بالکراهة; مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الروایات الدالة على استقلالها فی النکاح مطلقا، (أو فی خصوص الدائم)، معارض بمثلها الدالة على استقلال الولی; و أنّه لا یمکن الجمع بینهما; فاللازم الرجوع إلى المرجحات، و الترجیح لما دل على استقلال الباکرة و إن کان متقضى العناوین الثانویة فی العصر الحاضر، المنع; و لا أقل من الاحتیاط.


1. الوسائل 14/459، الحدیث 12، الباب 11 من أبواب المتعة.
2. الوسائل 14/458، الحدیث 5، الباب 11 من أبواب المتعة.
3. الوسائل 14/459، الحدیث 9، الباب 11 من أبواب المتعة.
4. الوسائل 14/458، الحدیث 6، الباب 11 من أبواب المتعة.

 

المفاسد الکثیرة المترتبة على استقلال البکر فی العقد الدائم3- استثنى من هذا الحکم صورتان
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma