المسألة 1: للأب و الجد من طرف الأب ـ بمعنى أب الأب ـ فصاعداً، ولایة على الصغیر و الصغیرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، و کذا المنفصل عنه على الظاهر; ولا ولایة للأمّ علیهم، و للجد من طرف الأمّ، و لو من قبل أمّ الأب، بان کان أباً لأمّ الأب مثلا، ولا للأخ و العمّ و الخال و اولادهم.
أقول: مسألة أولیاء العقد اصلها و فروعها، من المسائل المهمّة فی أبواب النکاح، و معرکة لأرآء الفقها(رضوان الله تعالى علیهم) و فیها دقائق کثیرة.
و الکلام تارة یکون بالنسبة إلى الصغیر و الصغیرة، و اُخرى فی الکبیرة. و هذه المسألة (المسالة الاولى) ناظرة إلی حکم الصغیر و الصغیرة، و المسألة الآتیة تتکفل لحکم الکبیرة.
و المعروف بین الأصحاب فیما نحن فیه، أنّ الأولیاء على الصغیر و الصغیرة أربعة: الأب و الجدّ، و الوصی، والمولى، و الحاکم، و الکلام الآن فی الأب و الجد، و فی المسألة فروع أربعة: