قال الراوندى فی فقه القرآن: قوله تعالى: «و القواعد من النساء» یعنى المسنات اللاتی یقعدن عن الحیض و عن التزویج. و إنّما ذکر القواعد، لأنّ الشابّة یلزمها من الستر أکثر مما یلزم العجوز، و العجوز لا یجوز لها أن تبدی عورة لغیر محرم کالساق و الشعر و الذراع.(1)
و أنت خبیر بما فی کلامه من الابهام، لعدم بیان الفرق بین العجوز و الشابّة صریحاً.
هذا، و قال فی جامع المقاصد: و لو کانت عجوزاً، فقد قیل أنّها کالشابة، لأنّ الشهوات لا تنضبط، و هی محل الوطى و قد قال(علیه السلام): لکلّ ساقطة لاقطة! - ثم قال: - و الأقرب وفاقاً للتذکرة أنّ المراد إذا بلغت فی السن إلى حیث تنتفى الفتنة غالباً بالنظر إلیها یجوز نظرها. - ثم استدل بعدم المقتضى للحرمة، و بالأیة الشریفة(2).
و على کل حال، الأصل فی هذا الحکم هو الآیة الشریفة: (وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّـتِى لاَیَرْجُونَ نِکَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِینَة وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌلَّهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ)(3).