مقدار الجواز و ما له النظر الیه من المرأة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
أدلّة المسألة1- جواز النظر للمرأة

قد وقع الخلاف فیه بین الخاصة و بین العامة. قال فی الشرایع: و یختص الجواز بوجهها و کفیها.(1) و العجب أنّه جوز النظر إلى الوجه و الکفین لکل أحد على ما صرّح به فی مبحث جواز النظر، مع أنّه خصص الجواز هنا أیضاً به.

و قال فی المسالک: فالذی یجوز النظر إلیه منها اتفاقاً هو الوجه و الکفان من مفصل الزند ظهراً و بطناً، لأنّ المقصود یحصل بذلک، فیبقى ما عداه على العموم.(2) و قیل أنّ هذا القول هو المشهور.

و لکن عن النهایة، جواز النظر إلى محاسنها و وجهها کما یجوز النظر إلى مشیها و جسدها من فوق الثیاب(3).

و عن الکفایة، جواز النظر إلى الشعر و المحاسن. و هو المحکى عن المدارک الحدائق و الریاض(4).

و قد عرفت تصریح الشیخ فی الخلاف - فی المسألة 3 من کتاب النکاح - بجواز

النظر إلى ما لیس بعورة فقط، فاذن یکون الأقوال فی المسألة أربعة على الأقل.

لا ینبغی الشک فی ان القول باختصاصه بالوجه و الکفین ممّا لا وجه له، فانّ الغرض لا یحصل بذلک غالباً، مضافاً إلى أنّه جائز لکل أحد على ما عرفت سابقاً، فذکرها بالخصوص فی هذه الروایات ممّا لا وجه له.

کما أنّ القول بجواز النظر إلى ما عدا العورة - بناء على أنّ المراد منها السوأتان - ممّا لا دلیل علیه من روایات الباب. و اطلاقات الروایات الدالة على جواز النظر إلى المرأة التی یرید نکاحها، منصرفة إلى ما هو المتعارف عند الخطبة قطعاً لا غیر.

هذا، ولکن المذکور فی الروایات (التی مرّت علیک) اُمور: منها، الوجه و المعاصم (و یدخل فیها الکفان) و هی مواضع السوار ما فوق الزند، و کذا الشعر و المحاسن و إلى بدنها فی الجملة من فوق الثیاب الرقیق.

أما الوجه، فواضح; أمّا المعاصم، فقد ورد فی معتبرة هشام و حماد و حفص بن البختری عن الصادق(علیه السلام)، و لا مانع من العمل بها، فیجوز النظر إلیها.

و أمّا المحاسن، فقد تضافرت الروایات بجواز النظر إلیها، و إن کانت أسانیدها قابلاً للمناقشة (و لا یبعد اعتبار سند روایة غیاث و هو روایة 8/36). فالعمل بها أیضاً لا مانع له. إنّما الکلام فی المراد بالمحاسن، یمکن أن یراد منه مواضع الزینة و هی الوجه و الرأس و النحر و شیء من الصدر و المعاصم، و أمّا إرادة جمیع البدن منه بعید جدّاً. و لا أقلّ من الشک، و الأصل الحرمة.

و أمّا الشعر، فقد صرح به فی روایتی عبدالله بن الفضل و عبدالله بن سنان،(5) و هو داخل فی المحاسن التی مرّت الإشارة إلى جواز النظر إلیها.

بقی هنا حکم النظر إلى البدن من وراء الثیاب الرقاق الوارد فی روایة یونس بن یعقوب.(6) (ولا یبعد اعتبار سندها). و لکن الکلام فی المراد، هل المراد منها الثیاب التی تحکى من ورائها أو الثیاب الرقاق التی یرى منها حجم البدن بخلاف الجلباب و الازار و شبهها; و القدر المتیقن منه، الثانی; مضافاً إلى أنّ الأول غیر متعارف بل غیر موجود عند البیوت المتدینة; فالأحوط لولا الأقوى، اختیار الاحتمال الثانی; و قد وافق على ذلک، سیّدنا الاستاذ العلاّمة الخوئی، فی محاضراته فی المستند.(7)


1. المحقق الحلى، فی شرایع الاسلام 2/495.
2. الشهید الثانى، فی مسالک الأفهام 7/41، (1/435 ط.ق).
3. الشیخ الطوسى، فی النهایة /484.
4. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/66.
5. الوسائل 14/60، الحدیث 5 و 7، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
6. الوسائل 14/61، الحدیث 11، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
7. السید الخوئی، فی المستند، کتاب النکاح 1/27.

 

أدلّة المسألة1- جواز النظر للمرأة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma