فی الروایات الإسلامیة تأکید وافر على «عدم الجور» و«عدم الضرار» فی الوصیة، یستفاد منها جمیعاً أنّ تعدی الحدود الشرعیة المنطقیة فی الوصیة عمل مذموم ومن کبائر الذنوب.
روی عن الإمام الباقر(علیه السلام): «مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ، وَمَنْ جَارَ فی وَصِیَّتِهِ لَقَی اللهَ عَزَّ وَجَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»(1).
والجور فی الوصیة هو الوصیة بأکثر من الثلث، وحرمان الورثة من حقهم المشروع، أو التمییز بین الورثة بسبب عواطف شخصیة سطحیة. وأوصت النصوص الإسلامیة أیضاً بعدم الوصیة بالثلث إن کان الورثة فقراء محتاجین، وتقلیل النسبة إلى الربع وإلى الخمس(2).
موضوع العدالة فی الوصیة یبلغ درجة من الأهمیة نراها فی هذه الروایة: «أَنَّ رَجُلا مِنَ الاَْنْصَارِ تَوَفَى وَلَهُ صِبْیَةٌ صِغَارٌ وَلَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِیق فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَیْسَ لَهُ مَالٌ غَیْرَهُمْ فَلَمَّا عَلِمَ النَّبِیُّ(صلى الله علیه وآله) سَأَلَ قَوْمَهُ مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِکُمْ قَالُوا دَفنَّاهُ قَالَ: أَمَا إنِّی لَوْ عَلِمْتُهُ مَا تَرَکْتُکُمْ تَدْفُنونَهُ مَعَ أَهْلِ الاْسْلاَمِ تَرَک وِلْدَهُ صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ»(3).