قد یظن البعض أنّ قانون القصاص الإسلامی قد انتقص المرأة حین قرّر أنّ «الرجل» لا یقتل «بالمرأة»، أی إنّ الرجل ـ قاتل المرأة ـ لا یقتص منه.
ولیس الأمر کذلک، ومفهوم الآیة لا یعنی عدم جواز قتل الرجل بالمرأة، بل ـ کما هو مبین فی کتب الفقه ـ یجوز لأولیاء المقتولة أن یطلبوا القصاص من الرجل القاتل، بشرط أن یدفعوا نصف دیته.
بعبارة اُخرى: المقصود من عدم قصاص الرجل بالمرأة، هو القصاص دون شرط، أمّا إذا دُفعت نصف دیته فیجوز قتله.
واضح أن دفع نصف دیّة الرجل القاتل، لا یعنی إنتقاص الإسلام للمرأة، بل یعنی جبران الضرر المالی الذی یصیب عائلة الرجل القاتل بعد قتله، (تأمل بدقّة).
ولمزید من التوضیح نقول: الرجال یتحملون غالباً مسؤولیات إعالة الاُسرة، ویؤمنون نفقاتها الاقتصادیة، ولا یخفى الفرق بین أثر غیاب الرجل وغیاب المرأة على العائلة اقتصادیاً، ولو لم یراع هذا الفرق لاُصیبت عائلة المقتص منه بأضرار مالیة، ولوقعت فی حرج اقتصادی، ودفع نصف الدیّة یحول دون تزلزل تلک العائلة اقتصادیاً، ولا یسمح الإسلام أن یتعرض أفراد اُسرة لخطر اقتصادی وتغمط حقوقهم تحت شعار «المساواة».
قد تکون امرأة فی اُسرتها عضوة فعالة اقتصادیاً أکثر من الرجل، ولکن الأحکام والقوانین لا تقوم على أساس الحالات الاستثنائیة، بل على أساس الوضع العام، وفی هذه الحالة یجب أن نقارن کل الرجال بکل النساء. (تأمل بدقّة).