أجمعت الفقهاء على حرمة تعلم السحر وممارسته، وجاء عن أمیر المؤمنین علی(علیه السلام): «مَنْ تَعَلَّمَ مِنَ السِّحْرِ قَلِیلا أَوْ کَثِیراً فَقَدْ کَفَرَ وَکَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ»(1) .
ولکن ـ کما ذکرناه یجوز تعلّم السحر لإبطال سحر السحرة، بل یرتفع الجواز أحیاناً إلى حد الوجوب الکفائی، لإحباط کید الکائدین والحیلولة دون نزول الأذى بالنّاس من قبل المحتالین. دلیلنا على ذلک حدیث روی عن الإمام أبی عبد الله جعفر محمّد الصادق(علیه السلام): «کَانَ عِیَسى بْنُ شَقفَى سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ وَیَأْخُذُ عَلى ذَلِکَ الاَْجْرَ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا رَجُلٌ کَانَتْ صِنَاعَتِی السِّحْرُ وَکُنْتُ آخِذُ عَلَیْهِ الاَْجْرَ وَکَانَ مَعَاشِی وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ وَمَنَّ اللهِ عَلَیَّ بِلِقَائِکَ وَقَدْ تُبْتُ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهَلْ لِی فِی شَیْء مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ حُلَّ وَلاَ تَعْقُدْ»(2) .
ویستفاد من هذا الحدیث أن تعلّم السحر والعمل به من أجل فتح وحلّ عقد السحر لا إشکال فیه.