یرى البعض أنّها هی الزّکاة الواجبة المفروضة، أی عشر أو نصف عشر المحصول البالغ حدّ النصاب الشرعی.
و لکن مع الإلتفات إلى أنّ هذه السورة قد نزلت فی مکّة، وأنّ حکم الزّکاة نزل فی السنة الثانیة من الهجرة أو بعد ذلک فی المدینة المنورة، یبدو مثل هذا الاحتمال بعیداً.
وقد عُرّفَ هذا الحق فی روایات عَدیدة وصلتنا من أهل البیت (علیهم السلام)، وکذا فی روایات عدیدة وردت فی مصادر أهل السنّة بغیر الزّکاة.
وجاء فیها أنّ المراد منه هو یُعطى من المحصول إلى الفقیر عند حضوره عملیة الحصاد أو القطاف، ولیس له حدُّ معَیّن ثابت (1).
وفی هذه الحالة، هل هذا الحکم وجوبی أم استحبابی؟
یرى البعض أنّه حکم وجوبی، أی أنَّ إعطاء هذا الحق کان واجباً على المسلمین قبل تشریع حکم «الزّکاة» ولکنّه نسِخ بعد نزول آیة الزّکاة، فحلّت الزّکاة بحدودها الخاصّة محلّ ذلک الحق.
ولکن یُستفاد من أحادیث أهل البیت (علیهم السلام) أنّ هذا الحکم لم ینسَخ، بل هو باق فی صورة الحکم الإستحبابی، وهذا یعنی أنه یُستحبُّ الآن إعطاء شیء من المحاصیل الزراعیة إلى من یحضر عند حصادها وقطافها من الفقراء.