تستوجب الآیة السابقة ـ التی جاءت بصیغة الأمر ـ حضور طائفة من المؤمنین حین تنفیذَ حدّ الزنا، لکنّ القرآن لم یشترط أن یجری ذلک فی الملأ العام، بل ترکه للظروف، ویکفی حضور ثلاثة أشخاص أو أکثر وفق ما یقرر القاضی(1).
وفلسفة هذا الحکم واضحة; لأنّه:
أوّلاً: إنّ الهدف هو أن یکون هذا الحکم عبرة للناس جمیعاً، وسبباً لتطهیر المجتمع.
وثانیاً: لیکون خجل المذنب مانعاً له من إرتکاب هذا الذنب فی المستقبل.
وثالثاً: متى نُفّذ الحدّ بحضور مجموعة من الناس یتبرأ القاضی والقائمین على تنفیذ الحدّ من أیّة تهمة کالإرتشاء أو المهادنة أو التفرقة أو ممارسة التعذیب وأمثال ذلک.
ورابعاً: حضور مجموعة من الناس یمنع التعنت والإفراط فی تنفیذ الحدّ.
وخامساً: حضور الناس یمنع المجرم من نشر الشائعات والإتهامات ضد القاضی، کما یحول هذا الحضور من نشاط المجرم التخریبی فی المستقبل وغیر ذلک من الفوائد.