ما ذکرته الآیةُ السابقة حکْمٌ عامٌّ یُستثنى منه زنا المحصن والمحصنة، فحدُّهُما القتل، إذا ثبت علیهما الجُرْمُ.
ویقصد بالمحصن الرجل الذی له زوجة تعیشُ معه، والمحصنة هی المرأة المتزوجة التی یعیش زوجها معها، فمن توفر له السبیل المشروع لإرضاء الغریزة الجنسیة ثمّ یزنی فإنّ حدّه القتل.
کما أنّ الزنا بالمحرمات حکمه الإعدام.
وکذلک الزنا بالعنف والإکراه، أی الاغتصاب فحکمه القتل أیضاً، وفی بعض الحالات یحکم إضافة إلى الجلد بالنفی وأحکام اُخرى ذکرتها الکتب الفقهیة.