بقی هنا شیء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
کیف تکون الأرض کلها للإمام(علیه السلام)نتیجة البحث فی مسألة ولایة الفقیه

قد ثبت ممّا ذکرنا بحمد الله ولایة الفقیه على أمر الحکومة إذا استکمل فیه شرائطها ومقدماتها وحدودها، ولکن یبقى السؤال فی أنّ هذا الحکم عام لجمیعهم أو خاص لبعضهم؟ وکیف یکون طریق الاختیار عند التشاح أو التعیین لو کان هناک ملاک للتعیین؟

والاحتمالات هنا ثلاثة:

الأوّل: إنّها ثابتة لهم بعنوان العام الأفرادی الاستغراقی، فکل واحد له هذا الحق بالفعل، ولا یتوقف فعلیته على أمر آخر وراء کونه فقیها جامعاً للشرائط.

الثانی: إنّها ثابتة لهم بالفعل بعنوان العام المجموعی، فالمجموع من حیث المجموع لهم هذا الحق، فلابدّ من التشاور والتعاضد من الجمیع.

الثالث: إنّها ثابتة لهم بالاقتضاء بعنوان العام الأفرادی، ولا تکون فعلیّة بانتخاب الاُمة، فالانتخاب هو الطریق الوحید للفعلیة.

وقد یورد على الأوّل باستلزامه الهرج والمرج، ونقض الغرض، فانّ الغرض الأعلى من الحکومة هو حفظ النظام، ولکن ثبوت الولایة الفعلیة لکل واحد من الفقهاء مع اختلاف الانظار والافکار والسلائق، یؤدّی إلى اختلال النظام.

وعلى الثانی بأنّه لم یقل به أحد، بل استقرت سیرة المسلمین على خلافه وهذا یعنی صحة الاحتمال الثالث.

أقول: أمّا القول الأخیر فهو أشد مخالفة لسیرة أصحابنا من الثانی لأنا لم نسمع من أحدهم الرجوع إلى الانتخاب فی إثبات ولى أمر المسلمین، فانّ الانتخاب أمر استجدّ فی القرون الأخیرة، ومأخوذ من بلاد الغرب ولیس فی أخبارنا عین ولا أثر ولا یوجد فی أی تاریخ الإسلام کما عرفت سابقاً، فکیف یقال بأن الطریق الوحید لتعیین الوالی هو هذا؟!

وأمّا مسألة «البیعة» فقد عرفت سابقاً أنّها أجنبیة من مسألة الانتخاب من جهات شتى فی مفهومها ونتائجها، فقد کان رسول الله(صلى الله علیه وآله) نبیاً مرسلاً ووالیاً وحاکماً باذن الله واختیاره تعالى، وکان یأخذ البیعة کراراً من أصحابه، وکان ذلک للتأکید على وفائهم له، وطریقاً إلى نفخ روح جدید وبعث حرکة جدیدة فیهم، وکذلک کان مولانا أمیرالمؤمنین(علیه السلام).

والفرق بین البیعة والانتخاب لا ینحصر بهذا بل بینهما فروق کثیرة من نواح اُخرى مرّ ذکرها سابقاً.

نعم الانتخاب کان طریقاً وحیداً، لتصدی بعض الخلفاء کالخلیفة الأوّل لکن لا انتخاب الناس جمیعاً، ولا أهل البلد، ولا انتخاب جمیع أهل الحل والعقد، بل انتخاب جماعة خاصة یسمّونه بالشورى عندهم، وهو جماعة من الصحابة حضروا فی السقیفة موافقون لمقاصدهم، هذه هی حقیقة شوراهم وکیفیة انتخابهم، وقد نتج ذلک للمسلمین ما نتج.

فالاحتمال الأخیر منفی من جهات، نعم قد یحتاج إلیه لمراعاة الغبطة کما سنشیر إلیه إن شاء الله.

وأمّا القول الثانی فهو ممّا لم یقل به أحد، ومخالف لما یظهر من الفقهاء (رضوان الله علیهم) قدیماً وحدیثاً من التصدی لأمر القضاء والقصاص وإجراء الحدود عند بسط الید، وأخذ الأخماس والزکوات، من التصدی کل فقیه جامع للشرائط فی بلده إذا قدر على شیء من ذلک من دون أن یتوقف فی أمره طلباً لموافقة الباقین فی البلد أو فی خارجه، وهذا أمر ظاهر لا سترة علیه.

والذی استقرت على سیرة العلماء العاملین، والسلف الصالح قدیماً وحدیثاً والمعاصرین، هو الاحتمال الأول، أعنی ثبوت الولایة لکل واحد بالفعل مستقلاً، ولذا کان العلماء الکبار کما عرفت عند بسط ید بعضهم فی بعض الاقطار یقیمون الحدود الإلهیة، وینفذون الأحکام الإسلامیة، من غیر توقف علی رأی الآخرین فی البلد وخارج البلد، ومن دون توقف على انتخاب الاُمة لما عرفت من أنّه أمر مستحدث.

نعم یبقى الکلام فیما عرفت من الإشکال من لزوم التشاح والتنازع والهرج والمرج بتصدى الجمیع کل واحد مستقلاً، ولکن الإنصاف إن دفع التشاح والتنازع أمر ممکن، وله نظائر فی الفقع الإسلامی.

توضیحه: إنّ الظاهر من أدلة الولایة ثبوتها لکل واحد من الفقهاء مستقلاً بعنوان عام أفرادی، سواء قوله «أمّا الحوادث الواقعة...» أو «مجارى الاُمور.» أو قوله «أنی جعلته علیکم حاکماً» (على القول بدلالتها)، نعم الأخذ بالقدر المتیقن ربّما یؤید الإحتمال الثانی، أعنی ثبوت الولایة للمجموع من حیث المجموع، اللّهم إلاّ أن یقال أنّه مخالف للسیرة المستمرة بین الفقهاء وهو کذلک.

فإذا ثبت أن الطریق منحصر فی الأوّل، أعنی ولایة کل واحد منهم فللمسألة صور مختلفة:

1 ـ لو اقدم بعض من اجتمعت فیه الشرائط، على تأسیس الحکومة وجب على الباقین عدم الخروج عن أوامره وعدم المزاحمة له، کما هو کذلک فی باب القضاء ورؤیة الهلال وغیرهما.

2 ـ إذا أقدم اثنان أو أکثر على تأسیسها وکان لکل اتباع وانصار، ثم وافقا أو وافقوا على ولایة الشورى بأن تکون الحکومة بیدهما أو بیدهم أجمعین لم یبعد صحة أعمالهم منهم على هذا النحو، بعد تأکید الشارع المقدس على المشاورة فی جمیع الاُمور.

وما قد یقال من أنّ إدارة شؤون الاُمة لا سیما فی المواقع المهمّة تتوقف على وحدة مرکز القرار، والتعدد یوجب غالباً الفشل أو تعطیل کثیر من المصالح صحیح بالنسبة إلى أمثالنا ممن لا عهد لهم بالأعمال الجمعیة، ولا یقدرون إلاّ على العمل الفردی وأمّا إذا تمّت الثقافة على التعاون والتعاضد، والا ستمرار على الجماعة حتى فی قمة الحکومة ـ کما فی بعض بلاد العالم ـ فلا یبعد إمکانه وجوازه، بل لو حصل الاستعداد لذلک ربّما کان أنفع وأصلح من حکومة الأفراد، ولکن المشکلة العظمى هی طریق تحصیل هذا الاستعداد الروحی ونفی الاستبداد بجمیع إشکاله.

3 ـ إذا لم یوافقوا على ولایة الشورى أو قلنا بعدم إمکانها أو عدم الاستعداد لها، أو کونها موجبة للفشل، فاراد کل منهم تصدیه لها منفرداً، ورأی المصلحة فی ذلک، مع اجتماع الشرائط فی کل منهم، فلابدّ من الرجوع إلى المرجحات ویمکن الاستیناس لها بما ورد فی باب التعادل والترجیح من المرجحات، وأوضح حالاً منه ما ورد فی باب قاضی التحکیم، بل ویمکن الاستدلال له بأنّه من قبیل دوران الأمر بین التعیین والتخییر، فلابدّ من الأخذ بالتعیین، وعلى کل حال یختار من فیه المرجح.

إن قلت: ما المعیار فی تشخیص المرجحات؟ ومن المرجع فی ذلک؟

قلنا: المرجع فیه هو أهل الخبرة کما فی غیره من أمثاله فی أبواب الفقه، فأهل الخبرة هم المرجع الوحید فی تعیین من هو الأصلح من بین الفقهاء الصالحین ولو فرض فرضاً نادراً أو محالاً عادیا تساویهما من جمیع الجهات أو بالکسر والانکسار فی جهات مختلف بحیث یتحیر فیه أهل الخبرة، ولا یفضل واحد منهم على الآخر شیئاً، یمکن الرجوع إلى القرعة، ولکن الانصاف أنّ هذا نادر جدّاً، أو لا یوجد له مصداق عادة، وعلى فرض وجوده فما المانع من الرجوع إلیها بعد کونها مداراً لفصل الخصومات والمنازعات، والمفروض کون اطراف القرعة جمیعهم صلحاء عدول لا یفضل واحد على الآخر.

 

کیف تکون الأرض کلها للإمام(علیه السلام)نتیجة البحث فی مسألة ولایة الفقیه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma