لا شک أنّ النماء بناء على القول بالملکیة اللازمة ملک، لکن انتقل إلیه، فنماء الثمن للبایع ونماء المثمن للمشتری، وکذا على القول بالملک الجائز، لأنّ النماء تابع للملک.
وإذا فسخ کان الفسخ من حینه لا من أصل العقد، فلا تعود النماءات المنفصلة، نعم النماءات المتصلة تعود إلى ملک المالک الأول.
وأمّا بناء على الاباحة الجائزة فالظاهر أنّ النماءات لصاحب المال، نعم یجوز التصرف فیها متصلة کانت أو منفصلة، لأنّها تابعة لها فی الاباحة، وإذا عاد فی العین اُعیدت معها، نعم لا ضمان علیه بالنسبة إلى ما أتلفه منها لأنّه یکون مجازاً فی ذلک على المفروض.